Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الديات
- ١٤٦٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ودية الحر المسلم مائة من الإبل) sub-bab ›
- ١٤٦١ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل عمدا، فهى في مال القاتل، حالة أرباعا؛ خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة) sub-bab ›
- ١٤٦٢ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل شبه العمد، فكما وصفت في أسنانها، إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها) sub-bab ›
- ١٤٦٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل خطأ، كان على العاقلة مائة من الإبل، تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا، عشرون بنات مخاض، وعشرون بنى مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة) sub-bab ›
- ١٤٦٤ - مسألة؛ قال: (والعاقلة لا تحمل العبد، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف، وما دون الثلث) sub-bab ›
- ١٤٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا جنى العبد، فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه، فإن كانت الجناية أكثر من قيمته، لم يكن على سيده أكثر من قيمته) sub-bab ›
- ١٤٦٦ - مسألة؛ قال: (والعاقلة العمومة، وأولادهم وإن سفلوا، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله. والرواية الأخرى، الأب، والابن، والإخوة، وكل العصبة من العاقلة) sub-bab ›
- ١٤٦٧ - مسألة؛ قال: (وليس على فقير من العاقلة، ولا امرأة، ولا صبى، ولا زائل العقل، حمل شىء من الدية) sub-bab ›
- ١٤٦٨ - مسألة؛ قال: (ومن لم يكن له عاقلة، أخذ من بيت المال، فإن لم يقدر على ذلك، فليس على القاتل شىء)
- ١٤٦٩ - مسألة؛ قال: (ودية الحر الكتابى نصف دية الحر المسلم، ونساؤهم، على النصف من دياتهم) sub-bab ›
- ١٤٧٠ - مسألة؛ قال: (فإن قتلوا عمدا، أضعفت الدية على قاتله المسلم؛ لإزالة القود)
- ١٤٧١ - مسألة؛ قال: (ودية المجوسى ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف) sub-bab ›
- ١٤٧٢ - مسألة؛ قال: (ودية الحرة المسلمة، نصف دية الحر المسلم)
- ١٤٧٣ - مسألة؛ قال: (وتساوى جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإن جاوز الثلث، فعلى النصف) sub-bab ›
- ١٤٧٤ - مسألة، قال: (ودية العبد والأمة قيمتهما، بالغة ما بلغ ذلك)
- ١٤٧٥ - مسألة؛ قال: (ودية الجنين إذا سقط [من الضربة] ميتا، وكان من حرة مسلمة، غرة، عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، موروثة عنه، كأنه سقط حيا) sub-bab ›
- ١٤٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان الجنين مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى) sub-bab ›
- ١٤٧٧ - مسألة؛ قال: (وإن ضرب بطنها، فألقت جنينا حيا، ثم مات من الضربة، ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا، إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا) sub-bab ›
- ١٤٧٨ - مسألة؛ قال: (وعلى كل من ضرب ممن ذكرت، عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حيا أو ميتا)
- ١٤٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا شربت الحامل دواء، فألقت به جنينا، فعليها غرة، لا ترث منها شيئا، وتعتق رقبة) sub-bab ›
- ١٤٨٠ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق، فرجع الحجر، فقتل
- ١٤٨١ - مسألة؛ قال: (وإن كانوا أكثر من ثلاثة، فالدية حالة في أموالهم) sub-bab ›
- باب ديات الجراح sub-bab ›
- باب القسامة sub-bab ›