Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 54

  1. كتاب الديات
  2. ١٤٧٠ - مسألة؛ قال: (فإن قتلوا عمدا، أضعفت الدية على قاتله المسلم؛ لإزالة القود)

باجْتماعِ الحُرُماتِ، عندَ مَنْ يَرَى تَغْلِيظَ دِيَاتِ المسلمينَ، [كَتغْليظِ دِيَاتِ المسلمين] (١٩). قال حربٌ: قلتُ لأبي عبدِ اللَّه: فإن قَتَلَ ذِمِّيًّا في الحَرَمِ؟ قال: يُزَادُ أيضًا على قَدْرِه، كما يُزادُ على المسلمِ. وقال الأثْرَمُ: قيل لأبِى عبدِ اللَّه: جَنَى على مَجُوسىٍّ في عَيْنِه وفي يَدِه؟ قال: يكونُ بحِسَابِ دِيَتِه، كما أنَّ المسلمَ يُؤْخَذُ بالحِسابِ، فكذلك هذا. قيل: قَطَعَ يَدَه؟ قال: بالنِّصْفِ من دِيَتِه.

١٤٧٠ - مسألة؛ قال: (فَإنْ قُتِلُوا (١) عَمْدًا، أُضْعِفَتِ (٢) الدِّيَةُ عَلَى قَاتِلِهِ المُسْلِمِ؛ لإِزَالَةِ الْقَوَدِ)

هكذا حَكَمَ عثمانُ بن عَفَّانَ، رَضِىَ اللَّه عنه. هذا يُرْوَى عن عُثمانَ، روَاه أحمدُ، عن عبدِ الرّزَّاق، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِىِّ، عن سالمٍ عن أبِيه، أنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا من أهلِ الذِّمَّةِ، فرُفِعَ إلى عثمانَ، فلم يَقْتُلْه، وغَلَّظَ عليه ألْفَ دِينارٍ (٣). فصار إليه أحمدُ اتِّباعًا له. وله نظائِرُ في مَذْهَبِه؛ فإنَّه أوْجَبَ على الأَعْوَرِ لمَّا قَلَعَ عَيْنَ الصَّحِيحِ دِيَةً كامِلةً، حين دَرَأَ القِصاصَ عنه، وأوْجَبَ على سارِقِ التَّمْرِ مِثْلَىْ قِيمَتِه، حين دَرَأَ عنه القَطْعَ. وهذا حُكْم النَّبِيِّ ﷺ في سارِقِ التَّمْرِ (٤). فيَثْبُتُ مثلُه ههُنا. ولو كان القاتلُ ذِمِّيًّا، أو قَتَلَ ذِمِّىٌّ مُسْلِمًا، لم تُضعف الدِّيَةُ عليه؛ لأنَّ القِصاصَ عليه واجبٌ في المَوْضِعَيْنِ. وجمهورُ أهلِ العلمِ على أنَّ دِيَةَ الذِّمِّىِّ لا تُضاعَفُ بالعَمْدِ؛ لعُمُومِ الأثَرِ فيها، ولأنَّها دِيَةٌ واجبةٌ، فلم تُضاعَفْ، كدِيَةِ المُسْلمِ، أو كما لو كان القاتلُ ذِمِّيًّا. ولا فَرْقَ في الدِّيَةِ بين الذِّمِّىِّ وبينَ المُسْتَأْمنِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما كِتابىٌّ مَعْصُومُ الدَّمِ. وأمَّا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 54 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.