Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الديات

Bab dan daftar isi:

١٤٦١ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل عمدا، فهى في مال القاتل، حالة أرباعا؛ خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل