Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الديات

Bab dan daftar isi:

١٤٧٧ - مسألة؛ قال: (وإن ضرب بطنها، فألقت جنينا حيا، ثم مات من الضربة، ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا، إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل