Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 37

  1. كتاب الديات
  2. ١٤٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا جنى العبد، فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه، فإن كانت الجناية أكثر من قيمته، لم يكن على سيده أكثر من قيمته)
  3. فصل

عليه قصاصٌ (٦)، فلا يَمْلِكُه بالعَفْوِ، كالحُرِّ، ولأنَّه إذا عَفَا عن القِصاصِ. انْتقَلَ حَقُّه إلى المالِ، فصار كالجانِى جنايةً مُوجِبَةً للمالِ. وفيه روايةٌ أُخْرَى، أنَّه يَمْلِكُه؛ لأنَّه مملوكٌ اسْتَحَقَّ إتْلافَه، فاسْتَحقَّ إبْقاءَه على مِلْكِه، كعَبْدِه الجانِى عليه.

فصل: قال أبو طالبٍ: سَمِعْتُ أبا عبدِ اللَّه يقول: إذا أمَرَ غُلامَه فجَنَى، فعليه (٧) ما جَنَى، وإن كان أكثرَ من ثَمَنِه، إن قَطعَ يَدَ (٨) حُرٍّ، فعليه دِيَةُ يَدِ (٩) الحُرِّ، وإن كان ثَمَنُه أقَلَّ، وإن أمَرَه سَيِّدُه أن يَجْرَحَ رَجُلًا، فما جَنَى، فعليه قِيمَةُ جنايَتِه، وإن كانتْ أكثرَ من ثَمَنِه؛ لأنَّه بأَمْرِه. وكان علىٌّ وأبو هُرَيْرةَ يقولان: إذا أمَرَ عبدَه أن يَقْتُلَ، فإنَّما هو سَوْطُه، يُقْتَلُ (١٠) المَوْلَى، ويُحْبَسُ العَبْدُ (١١). وقال أحمدُ: حدَّثنا بَهْزٌ، حدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمةَ، حدَّثنا قتادةُ، عن خِلاسٍ، أنَّ عَلِيًّا قال: إذا أمَرَ الرجلُ عبدَه فقَتَلَ، إنَّما هو كسَوْطِه أو كسَيْفِه، يُقْتَلُ المَوْلَى، والعَبْدُ يُسْتَوْدَعُ السِّجْنَ (١١). ولأنَّه فَوَّتَ شيئًا بأمْرِه، فكان على السَّيِّدِ ضَمانُه، كما لو اسْتَدانَ بأَمْرِه.

فصل: فإن جَنَى جِنَاياتٍ، بعضَها بعدَ بعضٍ، فالجانِى بين أوْلِياءِ الجِناياتِ بالحِصَصِ. وبهذا قال الحسنُ، وحَمَّادٌ، ورَبِيعةُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، والشافعيُّ ورُوِىَ عن شُرَيْحٍ، أنَّه قال: يُقْضَى به (١٢) لآخِرِهِم. وبه قال الشَّعْبِىُّ، وقتادةُ؛ لأنَّها

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 37 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.