Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 122

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الجراح
  3. ١٤٨٩ - مسألة؛ قال: (وفى الشفتين الدية)

شَرْحُه وتِبْيانُه (٢١). وإن ضَرَبَه فعَوَّجَه، أو غَيَّرَ لَوْنَه، ففيه حُكومةٌ. في قولِهم جميعًا. وفى قَطْعهِ بعدَ ذلك دِيَةٌ كاملةٌ، وإن قطَعَه إلَّا جِلْدةً بَقِىَ مُعلَّقًا بها (٢٢) فلم يلْتَحِمْ، واحتِيجَ إلى قَطْعِه، ففيه دِيَتُه (٢٣)؛ لأنَّه قَطَعَ جميعَه، بعضَه (٢٤) بالمُباشرةِ، وباقِيَهُ بالتَّسَبُّبِ، فأشْبَهَ ما لوْ سرَى قَطْع بعْضِه إلى قَطْعِ جميعِه. وإنْ رَدَّه فالْتحَمَ، ففيه حُكومةٌ؛ لأنَّه لم يَبِنْ. وإنْ أبانَه فردَّه فالْتَحَمَ، فقال أبو بكر: ليس فيه إلَّا حُكومةٌ، كالتى قبلَها. وقال القاضي: فيه دِيَةٌ. وهذا مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّه أبانَ أنْفَه، فلزِمَتْه دِيَتُه، كما لو لم يلْتَحِمْ، ولأنَّ ما أُبِينَ قد نَجُسَ، فيلْزَمُه (٢٥) أن يُبِينَه بعدَ الْتحامِه. ومَن قال بقَوْلِ أبى بكر، منَعَ نجاسَتَه، ووُجوبَ إبانَتِه؛ لأنَّ أجْزاءَ الآدَمِىِّ كجُمْلتِه، بدليلِ سائرِ الحيواناتِ، وجُمْلتُه طاهِرةٌ، فكذلك أجْزاؤُه.

فصل: وإن قَطَعَ أنفَه، فذهَبَ شَمُّه، فعليه دِيَتان؛ لأنَّ الشَمَّ في غيْرِ الأنْفِ، فلا تدْخُلُ دِيَةُ أحدِهما في الآخَرِ، كالسَّمْعِ مع الأُذُنِ، والبصَرِ مع أجْفانِ العَيْنَيْنِ، والنُّطْقِ مع الشَّفَتَيْنِ. وإن قَطعَ أنْفَ الأخْشَمِ، وجَبتْ دِيَتُه؛ لأنَّ ذلك عَيْبٌ في غَيْرِ الأنفِ، فأشْبَهَ ما ذكرْنا.

١٤٨٩ - مسألة؛ قال: (وَفِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ)

لا خلافَ بينَ أهلِ العلمِ، في (١) أنَّ في الشَّفَتين الدِّيَةَ، [وفى كِتاب عمرو بن حَزْمٍ الذي كتَبه له رسولُ اللَّه ﷺ: "وَفِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ"] (٢). ولأنَّهما عُضْوان ليس في

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 122 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.