Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 155

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الجراح
  3. ١٥٠٢ - مسألة؛ قال: (وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وكذلك العين القائمة، والسن السوداء)

وصورتُها باقيةٌ كصُورةِ الصَّحيحةِ. واخْتلَفَتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ فيهما، وفي السِّنِّ السَّوداءِ، فعنه، في كلِّ واحدةٍ ثُلُثُ دِيَتِها. رُوى هذا عن عمر (١) بنِ الخطَّابِ (٢)، ومُجاهدٍ. وبه قال إسحاقُ. وعن زيدِ بنِ ثابتٍ، في العَيْنِ القائمةِ مائةُ دينارٍ (٣). والرِّوايةُ الثَّالثةُ عن أحمدَ، في كُلِّ واحدةٍ حُكومةٌ. وهذا قولُ مَسْرُوقٍ، والزُّهْرِيِّ، ومالك، والشافعيِّ، وأبي ثَوْرٍ، والنُّعْمانِ، وابنِ المُنْذِرِ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ إيجابُ دِيَةٍ كاملةٍ، لكوْنِها قدْ ذهبَتْ مَنْفَعتُها، ولا مُقدَّرَ فيها، فتجبُ الحُكومةُ فيها، كاليَدِ الزَّائدةِ. ولَنا، ما رَوى عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: قَضَى رسولُ اللهِ ﷺ في الْعَيْنِ (٤) الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لمَكَانِها بِثُلثِ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلثُ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إذَا قُلِعَتْ ثُلثُ دِيَتِها. روَاه النَّسائيُّ (٥)، وأخرجَهُ أبو داودَ (٦) في العَيْن وحدَها مُخْتصَرًا. وقولُ (٧) عمرَ، ﵁، رَواه قَتادةُ عن خِلَاسٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ بُرَيْدةَ، عن يحيى بن يَعْمُرَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ، ﵁، قَضَى في الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إذا خَسَفَتْ، واليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ، والسِّنِّ السَّوْدَاءِ إذا كُسِرَتْ، ثُلثُ دِيَةِ كُلِّ واحدةٍ مِنْهُنَّ (٨). ولأنَّها كاملةُ الصُّورةِ، فكان فيها مُقدَّرٌ كالصَّحيحةِ، وقولُهم: لا يُمْكِنُ إيجابُ مُقَدَّرٍ. مَمْنُوعٌ؛ فإنَّا قدْ ذكرْنا التَّقْديرَ وبَيَّنَّاهُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 155 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.