Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 165

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الجراح
  3. ١٥٠٧ - مسألة؛ قال: (وفي المأمومة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفي الآمة مثل ما في المأمومة)
  4. فصل

الحجاز: المَأْمُومَةُ. وهي الجراحةُ الوَاصِلةُ إلى أُمِّ (٢) الدِّماغِ، [وهي جِلْدةٌ فيها الدِّماغُ] (٣)؛ سُمِّيَتْ أُمَّ الدِّماغِ؛ لأنَّها تَحُوطُه وتَجْمعُه، فإذا وَصَلَت الجِراحةُ إليها سُمِّيَتْ آمَّةً ومَأْمُومةً. يُقالُ: أَمَّ الرَّجلَ آمَّةً ومَأْمُومةً، وأرْشُها ثُلثُ الدِّيَة. في قوْلِ عامَّةِ أهلِ العلمِ، إلَّا مَكحُولًا. فإنَّه قال: إنْ كانتْ عمدًا. ففيها ثُلثَا الدِّيَةِ، وإن كانت خطَأً ففِيها ثُلثُها. ولَنا، قولُ النَّبيِّ ﷺ، في كتابِ عَمْرو بن حَزْمٍ: "وَفِي المأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ" (٤). وعن ابن عمرٍو (٥)، عن النَّبِيِّ ﷺ مِثْل ذلك. ورُوِيَ نحوُه عن عليٍّ (٥). ولأنَّها شَجَّةٌ فلم يخْتَلِفْ أَرْشُها بالعَمْدِ والخطَإِ في المِقْدارِ، كسائر الشِّجاجِ.

فصل: وإنْ خَرَقَ جِلْدةَ الدِّماغِ، فهي الدَّامِغَةُ، وفيها ما في المَأْمُومةِ. قال القاضي: لم يذْكُرْ أصحابُنا الدَّامِغةَ، لمُساواتِها المأْمُومةَ في أَرْشِها، وقيل: فيها مع (٦) ذلك حُكومةٌ؛ لخَرْقِ جِلْدةِ الدِّماغ. ويَحْتَمِلُ أنَّهم تَركُوا ذِكْرَها [لكَوْنِ صاحبِها لا يَسْلَمُ] (٧) في الغالبِ.

فصل: فإنْ أَوْضَحَه رجلٌ، ثُمَّ هشَمَه (٨) الثَّاني، ثم جعَلها الثالثُ مُنَقِّلَةً، ثُمَّ جعلها الرابعُ مَأْمُومةً، فعلى الأوَّلِ أرْشُ مُوضِحَةٍ (٩)، وعلى الثَّاني خَمْسٌ، تَمامُ أرْشِ الهاشِمَةِ، وعلى الثَّالثِ خَمْسٌ، تَمام أرْشِ المُنَقِّلَةِ، وعلى الرَّابعِ ثمانيةَ عشرَ وثُلُثٌ، تَمامُ أرْش المَأْمومةِ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 165 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.