Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 206

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. ١٥٢٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال)
  4. فصل

١٥٢٣ - مسألة؛ قال: (فإنْ لَمْ يَحْلِفِ المُدَّعُونَ، وَلَمْ يَرْضُوا بِيَمِينِ المُدَّعَى عَلَيْهِ، فَدَاهُ الإِمَامُ مِنْ بيتِ المالِ)

يعني أدَّى دِيَتَه؛ لقضيةِ عبدِ اللَّه بِن سَهْلٍ حينَ قُتِلَ بخَيْبرَ، فَأبَى الأَنْصارُ أن يَحْلِفُوا؛ وقالوا: كيفَ نَقْبلُ أيْمانَ قومٍ كُفَّارٍ؟ فودَاه النَّبِيُّ ﷺ من عندِه. كراهيةَ أن يُطَلَّ دمُه (١). فإنَّ تعذَّرَ فِداؤُه من بيتِ المالِ، لم يجبْ على المُدَّعَى عليهم شيءٌ؛ لأنَّ الذي يُوجِبُه عليهم اليَمِينُ، وقد امْتَنعَ مُسْتحِقُّوها من اسْتيفائِها، فلم يجبْ لهم غيرُها، كدَعْوَى المالِ.

فصل: وإنِ امتنعَ المدَّعَى عليهم من اليَمِينِ، لم يُحْبَسُوا حتى يَحلِفُوا. وعن أحمدَ روايةٌ أُخْرَى، أنَّهم يُحْبَسُون حتى يَحْلِفُوا، وهو قولُ أبي حنيفة. ولَنا، أنَّها يَمِينٌ مشْروعةٌ في حقِّ المُدَّعَى عليه، فلم يُحْبَسْ عليها، كسائرِ الأيمان. إذا ثبَتَ هذا، فإنَّه لا يجبُ القِصاصُ بالنُّكُولِ؛ لأنَّه حُجَّةٌ ضعيفةٌ، فلا يُشاطُ بها الدَّمُ، كالشَّاهدِ واليَمِين. قال القاضي: ويَدِيهِ (٢) الإِمامُ من بيتِ المالِ. نَصَّ عليه أحمدُ. وروَى عنه حربُ بن إسماعيل، أنَّ الدِّيَةَ تجبُ عليهم. وهذا هو الصَّحيحُ، وهو اختيارُ أبي بكر؛ لأنَّه حكمٌ ثَبتَ (٣) بالنُّكُولِ، فيثْبُتُ في حقِّهِم ههُنا، كسائرِ الدَّعاوَى، ولأنَّ وُجوبَها في بيتِ المالِ، يُفْضِي إلى إهْدارِ الدَّمِ، وإسْقاطِ حقِّ المدَّعِين، مع إمْكانِ جَبْرِه، فلم يَجُزْ، [كما في سائِرِ] (٤) الدَّعاوَى، ولأنَّها يَمِينٌ توَّجهتْ في دَعْوَى أمْكنَ إيجابُ المالِ بها، فلم تَخْلُ مِن وُجُوبِ شيءٍ على المُدَّعَى عليه، كما في سائرِ الدَّعاوَى، وههُنا لو لم يجبْ على المُدَّعَى عليه مالٌ بِنُكُولِه، ولم يُجْبَرْ على اليَمِينِ؛ لَخَلَا من وُجوبِ شيءٍ عليه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 206 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.