Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 220

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. ١٥٢٨ - مسألة؛ قال: (وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد)
  4. فصل

وكذلك إن رُدَّتِ الأيْمانُ على المُدَّعَى عليهم، اشْتُرِطَ حُضُورُ المُدَّعِين وقتَ حَلِفِ المُدَّعَى عليهم؛ لأنَّ الأيْمانَ له عليهم، فيُعْتَبَرُ رِضاهُ بها وحُضُورُه، إلَّا أن يُوَكِّلَ وكيلًا، فيقومَ حُضُورُه مَقامَ مُوكِّلِه.

فصل: وإن قال المُدَّعِي: قتلَه هذا، ورجلٌ آخَرُ (٧) لا أعرفُه. وكان على المُعَيَّنِ لَوْثٌ، أقْسَمَ عليه (٨) خمسين يَمِينًا، واسْتَحَقَّ نصفَ الدِّيَةِ، فإن تَعَيَّن له الآخَرُ، حَلَفَ عليه، واسْتَحَقَّ نصفَ الدِّيَةِ. وإن قال: قتلَه هذا، ونفَرٌ لا أعلمُ عَدَدَهم. لم تجب القَسامَةُ؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ كم حِصَّتُه من الدِّيَةِ.

فصل: ولا تُسْمَعُ الدَّعْوَى إلَّا مُحَرَّرَةً، بأنْ يقولَ: أدَّعِي أنَّ هذا قتلَ وَلِيِّي فلانَ ابنَ فلانٍ، عمدًا، أو خَطأً، أو شِبْهَ العَمْدِ. ويصفُ القتلَ، فإن كانَ عمدًا قال: قَصَدَ إليه بِسَيْفٍ، أو بما يَقْتُلُ مِثْلُه غالبًا. فإن كانتِ الدَّعْوَى على واحدٍ، فأقَرَّ، ثَبَتَ القتلُ، وإن أنْكرَ وثَمَّ بَيِّنَةٌ، حُكِمَ بها، وإلَّا صارَ الأمرُ إلى الأيْمان. وإن كانتِ الدَّعْوَى على أكثرَ من واحدٍ، لم يَخْلُ مِن أَرْبعةِ أحْوالٍ؛ أحدُها، أن يقولَ: قتلَه هذا، وهذا تَعَمَّدَ قتلَه. ويَصِفُ العَمْدَ بصِفَتِه، فيقالُ له: عَيِّنْ واحِدًا. فإنَّ القَسامَةَ المُوجِبَةَ للقَوَدِ لا تكونُ على أكثرَ مِن واحدٍ. الحالُ الثاني، أن يقولَ: تعَمَّدَ هذا، وهذا كان خاطئًا، فهو يَدَّعِي قتلًا غيرَ (٩) مُوجِبٍ للقَوَدِ، فيُقْسِمُ عليهما، ويأخذُ نصفَ الدِّيَةِ من مالِ العامِدِ، ونصفَها من عاقِلة المُخْطِىءِ. الحالُ الثالثُ؛ أن يقول: عَمَدَ هذا، ولا أَدْرِي أكانَ (١٠) قَتَلَ الثاني عمدًا أو خَطَأً؟ فقيل: لا تَسُوغُ القَسامَةُ ههُنا؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ الآخَرُ مُخْطِئًا، فيكونَ مُوجَبُها الدِّيةَ عليهما. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ عامدًا، فلا تَسُوغُ القَسامَةُ عليهما، ويجبُ تَعْيِينُ واحدٍ، والقَسامةُ عليه، فيكونُ مُوجَبُها القَوَدَ، فلم تَجُزِ القَسامَةُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 220 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.