Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 227

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. ١٥٢٩ - مسألة؛ قال: (ومن قتل نفسا محرمة، أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا، وكان الفعل خطأ، فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين
  4. فصل

رَقَبَةً، يَعْتِقِ اللهُ تَعَالَى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" (١٣). ولأنَّها إذا وَجَبَتْ في قَتْلِ الخطإِ، ففى العَمْدِ أوْلَى؛ لأنَّه أعْظَمُ إثْمًا، وَأكْبَرُ جُرْمًا، وحاجتُه إلى تَكْفِيرِ ذَنْبِه أعْظَمُ. ولَنا، مَفْهومُ قولِه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. ثم ذكَر قَتْلَ العَمْدِ، فلم يُوجبْ فيه كَفَّارةً، وجَعَلَ جَزاءَه جَهَنَّمَ، فمَفْهومُه أنَّه لا كَفَّارةَ فيه ورُوِيَ أنَّ [الحارثَ بنَ] (١٤) سُوَيْد بن الصَّامتِ قتلَ رجلًا، فأوْجَبَ النَّبِيُّ ﷺ عليه القَوَدَ، ولم يُوجِبْ كَفَّارةً. وعمرو بن أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قتلَ رَجُلَيْن كانَا (١٥) في عهدِ النَّبيّ ﷺ، فَوَدَاهُما النَّبيُّ ﷺ، ولم [يأمُرْهُ بكفَّارةٍ] (١٦). ولأنَّه فِعلٌ يُوجِبُ (١٧) القتلَ، فلا يُوجِبُ كفارةً، كزنَى الْمُحصَنِ، وحديثُ واثلةَ، يَحْتَمِلُ أنَّه كان خطأً، وسَمَّاه مُوجِبًا، أي فوَّت النَّفْسَ بالقَتْلِ. ويَحْتَمِلُ أنَّه كانَ شِبْهَ عَمْدٍ. ويحتَمِلُ أنَّه أمرَهم بالإِعْتاقِ تَبَرُّعًا، ولذلك أمرَ غيرَ القاتلِ بالإِعْتاقِ. وما ذَكروه من المعنى لا يَصِحُّ؛ لأنَّها وجَبتْ في الخطإِ، فتَمْحُوا إثْمَه؛ لكَوْنِه لا يَخْلُو مِن تَفْريطٍ، فلا يَلْزَمُ من ذلك إيجابُها في مَوْضِعٍ عَظُمَ (١٨) الإِثْمُ فيه، بحيثُ لا يرْتَفِعُ بها. إذا ثبتَ هذا، فلا فَرْقَ بينَ العمدِ المُوجِبِ للقِصاصِ، وما لا قِصاصَ فيه، كقتلِ الوَالدِ ولدَه والسَّيِّدِ عبدَه، والحُرِّ العبدَ، والمسلمِ الكافرَ؛ لأنَّ هذا من أنْواعِ العَمْدِ.

فصل: وتجبُ الكَفَّارةُ في شِبْهِ العَمْدِ. ولم (١٩) أعلمْ لأصْحابِنا فيه قولًا، لكنْ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 227 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.