Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 230

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. ١٥٣١ - مسألة؛ قال: (وما أوجب من الجنايات المال دون القود، قبل فيه رجل وامرأتان، أو رجل عدل مع يمين الطالب)
  4. فصل

من النِّسَاءِ كالْقِسْمِ الأوَّلِ، يُبَيِّنُ صِحَّةَ هذا، أنَّه لمَّا (٢) لم يكُنْ للنِّساءِ مَدْخَلٌ في القَسامةِ في العَمْدِ، لم (٣) يكُنْ لهنَّ مَدْخَلٌ في القَسامةِ على الخَطَإِ وشِبْهِ العَمْدِ المُوجِبِ للمالِ، فَيَدُلُّ هذا على أنَّهُنَّ لا مَدْخَلَ لهنَّ في الشَّهادَةِ على دَمٍ بحالٍ. ولَنا، أنَّها شهادةٌ على ما يُقْصَدُ به المالُ على الخُصُوصِ، فوَجبَ أن تُقْبَلَ، كالشَّهادَةِ على البَيْعِ والإِجارةِ. وفارقَ قَتْلَ العَمْدِ؛ فإنَّه مُوجِبٌ للعُقوبةِ التي يُحْتاطُ بإِسْقاطِها، فاحْتِيطَ في الشَّهادةِ على أسبابِها، وفي مسألتِنا، المقصودُ تُقْبَلُ شَهادَتُهُنَّ فيه، فقُبِلَتْ شَهادتُهنَّ على سَبَبِه.

فصل: ولو ادَّعَى جنايَةَ عَمْدٍ، وقال: عَفَوْتُ عن القِصَاصِ فيها. لم يُقْبَلْ فيه شاهدٌ وامْرأتانِ؛ لأنَّه إنَّما يَعْفُو عن شيءٍ ثبَتَ له، ولا يثَبُتُ ذلك القتلُ بتلك الشَّهادَةِ. وإنْ ثبَتَ القتلُ إمَّا بشاهدَيْن، أو بإقْرارِ (٤) المُدَّعَى عليه، صَحَّ العَفْوُ؛ لأنَّ الحَقَّ ثبَتَ له بوُجُودِ القتل، وإنَّما خَفِىَ ثُبوتُه عَمَّن لم يَعْلَمْ ذلك، فإذا عَلِمَ ذلك، عُلِمَ أنَّه كان ثابِتًا من حينَ وُجِدَ القتل، فيكونُ العَفْوُ مُصادِفًا لحَقِّه الثَّابتِ، [فيَنْفُذُ، كما لو أعتقَ] (٥) عَبْدًا يُنازِعُهُ فيه مُنازِعٌ، ثم ثبَتَ أنَّه كان مِلْكَه حينَ العِتْقِ.

فصل: ولا يثبُتُ القتلُ بالشَّهادَةِ إلَّا مع زَوالِ الشُّبْهَةِ في لَفْظِ الشَّاهِدَيْن، نحو أنْ يَقُولا: نَشْهدُ أنَّه ضَرَبَه فقَتَلَه. أو: فماتَ منه. فإنْ قالا: ضَرَبَه بالسَّيفِ فماتَ. أو: فَوَجَدْنَاه (٦) مَيِّتًا. أو: فماتَ عَقِيبَه. أو قالا: ضَرَبَه بِالسَّيفِ، فأسالَ دمَه، أو: فأنْهَرَ دَمَه، فماتَ مَكانَه. لم يَثْبُتِ القَتْلُ؛ لِجَوازِ أن يكونَ ماتَ عَقِيبَ الضَّرْبِ بسَبَبٍ آخَرَ. وقد رُوِيَ عن شُرَيْحٍ؛ أنَّه شَهِدَ عِندَه رجلٌ بالقَتْلِ، فقال: أَشْهدُ أنَّه اتَّكَأَ عليه بمَرْفِقِه فماتَ، فقال له شُرَيْحٌ: فمات منه؟ فأعاد الرَّجُلُ قولَه الأوَّلَ، فقال له

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 230 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.