Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 134

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٤١ - مسألة؛ قال: (وينوى بها المكتوبة، يعنى بالتكبيرة. ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها)
  4. فصل

حنيفَةَ: لا تَبْطُلُ بذلكَ؛ لأنَّها عبادَةٌ صَحَّ دخولُه فيها، فلم تَفْسُدْ بِنِيَّةِ الخروجِ منها، كالحَجِّ. ولَنا، أنَّه قَطَعَ حُكْمَ النِّيَّةِ قبلَ إتْمَامِ صلاتِهِ، ففَسَدَتْ، كما لو سَلَّمَ يَنْوِى الخروجَ منها، ولأنَّ النِّيَّةَ شرطٌ في جَمِيعِ الصلاةِ، وقد قَطَعَها بما حَدَثَ، ففَسَدَتْ لذهابِ شَرْطِها، وفارَقَتِ الحَجَّ؛ فإنَّه لا يَخْرُجُ منه بِمَحْظُورَاتِهِ، ولا بِمُفْسِدَاتِه، بخِلَافِ الصلاةِ. فأمَّا إنْ تَرَدَّدَ في قَطْعِها، فقال ابنُ حامدٍ: لا تَبْطُلُ؛ لأنَّه دَخَلَ فيها بِنِيَّةٍ مُتَيَقَّنَةٍ، فلا تَزُولُ بالشكِّ وَالتَّرَدُّدِ، كسائِرِ العباداتِ. وقال القاضي: يَحْتَمِلُ أنْ تَبْطُلَ. وهو مذْهَبُ الشافعيِّ؛ لأنَّ اسْتِدَامَةَ النِّيَّةِ شَرْطٌ، ومع التَّرَدُّدِ لا يكونُ مُسْتَدِيمًا لها، فأَشْبَهَ ما لو نَوَى قَطْعَها.

فصل: والوَاجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ النِّيَّةِ دونَ حَقِيقَتِهَا، بمعنَى أنَّه لَا يَنْوِى قَطْعَها. ولو ذَهَلَ عنها وعَزَبَتْ عنه فِي أثناءِ الصلاةِ، لم يُؤَثِّرْ ذلكَ في صِحَّتِهَا؛ لأنَّ التَّحَرُّزَ من هذا غيرُ ممكن، ولأنَّ النِّيَّةَ لا تُعْتَبَرُ حَقِيقَتُها في أثناءِ العبادةِ، بدَلِيلِ الصومِ وغيرِه، وقد رُوِىَ عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: "إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، ولَهُ حُصَاصٌ (٧)، فَإِذَا قُضِىَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطرُ بَيْنَ المَرْءِ ونَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، حَتَّى يَظَلَّ أحَدُكُم أنْ لَا يَدْرِى كَمْ صَلَّى". مُتَّفَقٌ عليهِ (٨). ورَوَاهُ مالكٌ، في "المُوَطَّإِ" (٩). ورُوِىَ عن عمرَ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 134 (SanadKitab #6910, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.