Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب صفة الصلاة
- ١٤٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا قام إلى الصلاة فقال: الله أكبر) sub-bab ›
- ١٤١ - مسألة؛ قال: (وينوى بها المكتوبة، يعنى بالتكبيرة. ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها) sub-bab ›
- ١٤٢ - مسألة؛ قال: (وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها، أجزأه)
- ١٤٣ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه) sub-bab ›
- ١٤٤ - مسألة؛ قال: (ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى)
- ١٤٥ - مسألة؛ قال: (ويجعلهما تحت سرته)
- ١٤٦ - مسألة؛ قال: (ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) sub-bab ›
- ١٤٧ - مسألة؛ قال: (ثم يستعيذ)
- ١٤٨ - مسألة؛ قال: (ثم يقرأ: الحمد لله رب العالمين)
- ١٤٩ - مسألة؛ قال: (ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم)
- ١٥٠ - مسألة؛ قال: (ولا يجهر بها) sub-bab ›
- ١٥١ - مسألة؛ قال: (فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين) sub-bab ›
- ١٥٢ - مسألة؛ قال: (ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم) sub-bab ›
- ١٥٣ - مسألة؛ (فإذا فرغ كبر للركوع) sub-bab ›
- ١٥٤ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه كرفعه الأول)
- ١٥٥ - مسألة؛ قال: (ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه، ويمد ظهره، ولا يرفع رأسه، ولا يخفضه) sub-bab ›
- ١٥٦ - مسألة؛ قال: (ويقول: سبحان ربى العظيم ثلاثا. وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة أجزأه) sub-bab ›
- ١٥٧ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه، كرفعه الأول) sub-bab ›
- ١٥٨ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شىء بعد) sub-bab ›
- ١٥٩ - مسألة؛ قال: (فإن كان مأموما، لم يزد على قول: ربنا ولك الحمد) sub-bab ›
- ١٦٠ - مسألة؛ قال: (ثم يكبر للسجود، ولا يرفع يديه)
- ١٦١ - مسألة؛ قال: (ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه) sub-bab ›
- ١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويكون في سجوده معتدلا)
- ١٦٣ - مسألة؛ قال: (ويجافى عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه) sub-bab ›
- ١٦٤ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: سبحان ربى الأعلى ثلاثا، وإن قال مرة، أجزأه) sub-bab ›
- ١٦٥ - مسألة؛ قال: (ثم يرفع رأسه مكبرا)
- ١٦٦ - مسألة؛ قال: (فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى) sub-bab ›
- ١٦٧ - مسألة؛ قال: (ويقول: رب اغفر لى رب اغفر لى)
- ١٦٨ - مسألة؛ قال: (ثم يكبر، ويخر ساجدا) sub-bab ›
- ١٦٩ - مسألة؛ قال: (ثم يرفع رأسه مكبرا، ويقوم على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه)
- ١٧٠ - مسألة؛ قال: (إلا أن يشق ذلك عليه، فيعتمد بالأرض) sub-bab ›
- ١٧١ - مسألة؛ قال: (ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى) sub-bab ›
- ١٧٢ - مسألة؛ قال: (فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين)
- ١٧٣ - مسألة؛ قال: (ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى؛ ويشير بالسباحة)
- ١٧٤ - مسألة؛ قال: (ويتشهد، فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهو التشهد الذى علمه النبي ﷺ لعبد الله بن مسعود، رضى الله عنه.) sub-bab ›
- ١٧٥ - مسألة؛ قال: (ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود)
- ١٧٦ - مسألة؛ قال: (فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، فنصب رجله اليمنى، وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل أليتيه على الأرض) sub-bab ›
- ١٧٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما) sub-bab ›
- ١٧٨ - مسألة؛ قال: (ويتشهد بالتشهد الأول، ويصلى على النبي ﷺ فيقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد) sub-bab ›
- ١٧٩ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن يتعوذ من أربع. فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات.)
- ١٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس) sub-bab ›
- ١٨١ - مسألة؛ قال: (ثم يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك.) sub-bab ›
- ١٨٢ - مسألة؛ قال: (والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها)
- ١٨٣ - مسألة؛ قال: (والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، ولا بغيرها، لقول الله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾. ولما روى أبو هريرة، ﵁ أن النبي ﷺ قال: "مالى أنازع القرآن؟ "، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبى ﷺ). sub-bab ›
- ١٨٤ - مسألة؛ قال: (الاستحباب، أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه) sub-bab ›
- ١٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن لم يفعل فصلاته تامة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)
- ١٨٦ - مسألة؛ قال: (ويسر بالقراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها.) sub-bab ›
- ١٨٧ - مسألة؛ قال: (ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفى الظهر في الركعة الأولى: بنحو الثلاثين آية، وفى الثانية بأيسر من ذلك، وفى العصر على النصف من ذلك، وفى المغرب، بسور آخر المفصل، وفى العشاء الآخرة ﴿والشمس وضحاها﴾ وما أشبهها).
- ١٨٨ - مسألة؛ قال: (ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه) sub-bab ›
- ١٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر، وعشاء الآخرة والركعة الأخيرة من المغرب)
- ١٩٠ - مسألة؛ قال: (ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته، أجزأه ذلك) sub-bab ›
- ١٩١ - مسألة؛ قال: (إذا كان على عاتقه شىء من اللباس) sub-bab ›
- ١٩٢ - مسألة؛ قال: (ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك) sub-bab ›
- ١٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا [يومىء إيماء]) sub-bab ›
- ١٩٤ - مسألة؛ قال: (فإن صلى جماعة عراة، كان الإمام معهم في الصف وسطا، يومئون إيماء. ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم)
- ١٩٥ - مسألة؛ قال: (وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أنهم يسجدون بالأرض) sub-bab ›
- ١٩٦ - مسألة؛ قال: (ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء) sub-bab ›
- ١٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا انكشف من المرأة الحرة شىء سوى وجهها، أعادت الصلاة) sub-bab ›
- ١٩٨ - مسألة؛ قال: (وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة) sub-bab ›
- ١٩٩ - مسألة؛ قال: (ويستحب لأم الولد أن تغطى رأسها في الصلاة)
- ٢٠٠ - مسألة؛ قال: (ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، أتمها، وقضى المذكورة، وأعاد التى كان فيها إذا كان الوقت مبقى) sub-bab ›
- ٢٠١ - مسألة؛ قال: ([فإن خشى فوات] الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته، [ويقضي التى عليه]) sub-bab ›
- ٢٠٢ - مسألة؛ قال: (ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين.) sub-bab ›
- ٢٠٣ - مسألة؛ قال: (وسجود القرآن أربع عشرة سجدة)
- ٢٠٤ - مسألة؛ قال: (في الحج اثنتان) sub-bab ›
- ٢٠٥ - مسألة؛ قال: (ولا يسجد إلا وهو طاهر) sub-bab ›
- ٢٠٦ - مسألة؛ قال: (ويكبر إذا سجد) sub-bab ›
- ٢٠٧ - مسألة؛ قال: (ويسلم إذا رفع)
- ٢٠٨ - مسألة؛ قال: (ولا يسجد في الأوقات التى لا يجوز أن يصلى فيها تطوعا.)
- ٢٠٩ - مسألة؛ قال: (ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شىء عليه) sub-bab ›
- ٢١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء)
- ٢١١ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت الصلاة، وهو يحتاج إلى الخلاء، بدأ بالخلاء) sub-bab ›