Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٩١ - مسألة؛ قال: (إذا كان على عاتقه شىء من اللباس)

مِن اشْتِرَاطِهِ؛ لأن الكثِيرَ [فَحُشَ انْكِشَافُ العَوْرةِ فيه] (٤٩) , ويُمْكنُ التَّحَرُّز منهُ، فلم يُعْفَ عنه، كالكثيرِ مِن القَدْرِ.

١٩١ - مسألة؛ قال: (إذَا كَانَ عَلَى عَاتِقِهِ شَىْءٌ مِنَ اللِّبَاسِ)

وجُمْلَةُ ذلكَ، أنه يجِبُ أنْ يَضَعَ المُصَلِّى على عاتقِهِ شيئًا مِن اللِّباسِ، إنْ كانَ قادِرًا على ذلك. وهو قولُ ابْنِ المُنْذِرِ. وحُكِىَ عن أبي جعفرٍ، أنَّ الصلاةَ لا تُجْزِىءُ مَنْ لمْ يَخْمُرْ مَنْكِبَيْه. وقال أكثَرُ الفُقهاءِ: لا يجِبُ ذلك، ولا يُشْتَرَطُ لصِحَّةِ الصَّلاةِ. وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ؛ لِأنَّهما ليسا بِعَوْرةٍ (١)، فأشْبَها بقيَّةَ البَدَنِ. ولَنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرَة، عن النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه قال: "لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ". رَوَاهُ [البُخارِىُّ، ومُسْلِمٌ، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرُهُم] (٢). وهذا نَهْىٌ يَقْتَضِى التحريمَ، ويُقَدَّمُ على القِيَاسِ. [ورَوَى أبو داوُد، عن] (٣) بُرَيْدَة، قال: نَهَى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 289 (SanadKitab #6910, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.