Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 288

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٩٠ - مسألة؛ قال: (ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته، أجزأه ذلك)
  4. فصل

بلَغنا أنَّ النَّبِىَّ ﷺ أنكرهُ [ولا أحدٌ مِن أصْحابِه] (٣٩)؛ ولأنَّ ما صَحَّتِ الصلاةُ مع كثيرِهِ حالَ العُذْرِ، فُرِّقَ بين قَلِيلِهِ وكثيرِهِ في غيرِ حالِ العُذْرِ، كالمَشْىِ، ولأنَّ الاحْتِرَازَ مِن اليَسِيرِ يَشُقُّ، فَعُفِىَ عنهُ كيسِيرِ الدَّمِ.

إذا ثَبَتَ هذا فإنَّ حدَّ الكثيرِ ما فَحُشَ في النظرِ، ولا فَرْقَ في ذلكَ بين الفَرْجَيْنِ وغيرِهما. واليَسِيرُ ما لا يَفْحُشُ، والمَرْجِعُ في ذلكَ إلى العادةِ، [إلَّا أنَّ المُغَلَّظَةَ يفْحُشُ منها ما لا يفْحُشُ مِن غيرِها، فيُعْتَبَرُ ذلك في المانِعِ من الصلاةِ.] (٤٠) وقال أبو حنيفةَ: إنِ انْكشفَ مِن المُغَلَّظَةِ قدرُ الدِّرْهَمِ أو مِنَ المُخَفَّفَةِ (٤١) أقلُّ مِنْ رُبْعِهَا، لم تَبْطُلِ الصلَّاةُ (٤٢). وإنْ كانَ أكثَرَ، بَطَلَتْ. ولَنا، أنَّ هذا [تقديرٌ لمْ يَرِد الشَّرْعُ به] (٤٣)، [فَلا يجوزُ المصيرُ إليه، ولأنَّ ما لم يَرِدِ الشَّرْعُ بتْقديرِهِ يُرَدُّ] (٤٤) إلى العُرْفِ، كالكثِيرِ مِن العملِ في الصَّلاةِ، والتَّفَرُّق والإِحْراز (٤٥)، والتَّقْدِيرُ بالتَّحَكُّمِ مِنْ غيرِ دليلٍ لا يَسُوغُ.

فصل: فإن انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ عن غيرِ عَمْدٍ، فسَتَرَهَا في الحالِ، مِن غيرِ تَطَاوُلِ الزَّمانِ، لم تبطُلْ؛ لأنَّه يَسِيرٌ [مِن الزمانِ] (٤٦)، أشْبهَ اليَسِيرَ في القَدْرِ. وقالَ [أبو الحسن] (٤٧) التَّمِيمِىُّ، [في "كتابِهِ"] (٤٨): إنْ بدتْ عورتُه وقتًا واسْتَتَرَتْ وقتًا، فلا إعادةَ عليهِ؛ لحدِيثِ عمرِو بنِ سَلِمَةَ. ولم يَشْتَرِط اليَسِيرَ، ولا بُدَّ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 288 (SanadKitab #6910, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.