Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 375

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ٢١١ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت الصلاة، وهو يحتاج إلى الخلاء، بدأ بالخلاء)

الدُّنْيا، أنَّه لا يُسْتَحبُّ له الإِعادةُ، كذلك إذا شَغَلَه البَوْلُ.

٢١١ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الخَلَاءِ، بَدَأَ بِالخَلَاءِ)

[وجُمْلتُه أنَّه] (١) إذا كانَ حَاقِنًا كُرِهَتْ له الصلاةُ حتى يَقْضِىَ حاجَتَهُ، سَوَاءٌ خافَ فَواتَ الجماعَةِ أو لم يَخَفْ. [لا نعلمُ في هذا خلافًا. وبه يقولُ مالكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ] (٢). لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حديثِ عائشةَ، وَرَوَى ثَوْبانُ عن رسولِ اللهِ ﷺ أنه قالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِىءٍ أَنْ يَنْظُرَ في جَوْفِ بَيْتِ امْرِىءٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، وَلَا يَقُومَ إلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقِنٌ (٣) ". قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حديثٌ حسنٌ. [ولأنَّ ذلك يشْغلُه عن خُشوعِ الصلاةِ] (٤) وحُضُورِ قَلْبِهِ فيها، فإنْ خالَفَ وفَعَل، صحَّتْ [الصَّلاة. وبهذا قال أبو حنيفة، والشَّافِعِىُّ والعَنْبَرِىُّ (٥)، وقال] (٦) ابْنُ أَبى موسى: إنْ كان به مِنْ مُدَافَعَةِ الأخَبثَيْنِ مُا يُزْعِجُهُ وَيشْغَلُهُ عن الصلاةِ، أعادَ، في الظَّاهِرِ مِنْ قولِهِ. [وقال مالك: أحبّ أنْ يُعيدَ إذا شغَلَه ذلك] (٧)؛ لظاهِرِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 375 (SanadKitab #6910, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.