Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 326

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا انكشف من المرأة الحرة شىء سوى وجهها، أعادت الصلاة)

أحدُها، أنْ يخافَ الانْقطاعَ عن الرُّفْقة، والعَجْزَ عن الرَّكوبِ، وزيادةَ المرض، أو نحوَ هذا، فيُصلِّى على الرَّاحلةِ، كا ذكرْنا في صلاة الخَوْفِ. الثاني، أنْ لا يتضرَّر بالنُّزولِ، ولا يشُقَّ عليه، فلَزِمَه النُّزولُ لصلاةِ الفَرْضِ، كالصَّحيح. الثالث، أن يشُقَّ عليه النُّزولُ مَشَقَّةً يُمْكِنُ تَحمُّلُها من غير خوفِ تلفٍ، ولا زيادةِ مرضٍ، ففيه روايتان؛ إحداهما، لا تجوزُ له الصلاةُ على الرَّاحلةِ؛ لأنَّ ابنَ عمر كان يُنْزِلُ مَرْضاه، احْتَجَّ به أحمدُ، ولأنَّه قادرٌ على القيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ مِن غيرِ ضَرَرٍ كبير، فلَزِمَه كغيرِ الرَّاكبِ. والثانية، يجوزُ له الصلاةُ على راحلتِه. اخْتارها أبو بكر؛ لأنَّ المَشقَّةَ عليه في نُزولهِ أكبرُ مِن المشقَّةِ في النُّزولِ في المطر، فإباحةُ الصلاةِ على الرَّاحلةِ في المطر مَبْنِيَّةٌ على إباحتِها في المرض، ومَن قال بالأُولَى قال: نُزولُ المريض يؤثِّر في حُصولِه على الأرض، وهو أسْكَنُ له وأمْكَنُ، والمَمْطورُ يتلوَّثُ بنُزولهِ، ويتضرَّرُ بحُصولِه على الأرض، ومَضَرَّةُ المريضِ في نَفْسِ النُّزولِ، لا في الحُصولِ على الأرض، ومَضَرَّةُ الممطورِ في حُصولِه على الأرضِ دون نفسِ النُّزول، فقد اختلفتْ جِهَةُ المَشَقَّةِ والضَّرر، فلا يصحُّ الإِلْحاقُ.

١٩٧ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا انْكَشَف مِنَ الْمَرْأَةِ الحُرَّةِ شَىْءٌ سِوَى وَجْهِهَا، أَعَادَتِ الصَّلَاةَ)

لا يخْتلفُ المذهبُ في أنَّه يجوزُ للمرأةِ كشفُ وجهِها في الصلاةِ، [ولا نَعْلمُ فيه خلافًا بين أهل العلم] (١). [وأنَّه ليس لها كشفُ ما عدا وجهِها وكفَّيْها] (٢)، وفى الكفَّيْن

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 326 (SanadKitab #6910, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.