روايتان؛ (٣) إحْدَاهما، يجوزُ كشْفُهما. وهو قولُ مالكٍ والشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ ابنَ عبَّاسٍ قال، في قولهِ تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٤) قال: الوَجْهُ