Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 275

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٨٨ - مسألة؛ قال: (ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه)

عنِ ابْنِ عمرَ، قالَ: كانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ في المغرِبِ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. وعنَ البَراءِ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قرأ في العِشَاءِ بالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي السَّفَر. مُتَّفَقٌ عليه (٢١). ورَوَى مُسْلِمٌ (٢٢) أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال لِمُعاذٍ (٢٣): أفَتَّانٌ أنْتَ يَا مُعَاذُ؟ يَكْفِيكَ أَنْ تَقْرَأَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى (٢٤). وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى". وكتبَ عمرُ إلى أبى موسى، أن اقْرَأْ فِي الصُّبْحِ بطِوَالِ المُفَصَّلِ، وأقْرَأْ في الظهرِ بِأواسِطِ المُفَصَّلِ، واقْرَأْ في المغرِبِ بقِصَارِ المُفَصَّلِ. رَوَاهُ أبو حَفْصٍ بإسْنَادِه.

١٨٨ - مسألة؛ قال: (ومَهْمَا قَرَأَ بِهِ بَعْدَ أُمِّ الكِتَابِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَجْزَأَهُ)

[وذلك لأنَّ] (١) قرَاءَةَ السورةِ غيرُ واجبَةٍ، فالتَّقْدِيرُ أوْلَى أنْ لا يَجِبَ، والأَمْرُ في هذا واسِعٌ، وقد رُوِىَ عن النَّبِيِّ ﷺ وأصحابِه أنَّهم قرأُوا بأقلَّ مِنْ ذلكَ وأكثرَ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 275 (SanadKitab #6910, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.