Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 274

  1. كتاب المرتد
  2. ١٥٣٩ - مسألة؛ قال: (وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه)
  3. فصل

فصل: وتَصَرُّفَاتُ المُرْتَدِّ في رِدَّتِه بالْبَيْعِ والْهِبَةِ والْعِتْقِ والتَدْبِيرِ والْوَصِيَّةِ ونحوِ ذلك مَوْقُوفٌ؛ إنْ أَسْلَمَ تَبَيَّنَّا أَنَّ تَصَرُّفَه كان صَحِيحًا، وَإِنْ قُتِلَ أو ماتَ على رِدَّتِه، كان باطلًا. وهذا (٨) قولُ أبى حنيفةَ. وعلى قولِ أبى بكرٍ، تَصَرُّفُه باطِلٌ؛ لأنَّ مِلْكَهُ قد زالَ بِرِدَّتِه. وهذا أَحَدُ أقْوَالِ الشَّافِعِىِّ. وقال في الآخَرِ: إنْ تَصَرَّفَ قَبْلَ الْحَجْرِ عليه، انْبَنَى على الأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ، وإن تَصَرَّفَ بعدَ الحَجْرِ عليه (٩)، لم يَصِحَّ تَصَرُّفُه كالسَّفِيهِ. ولَنا، أنَّ مِلْكَه تَعَلَّقَ به حَقُّ غيرِه مع بَقاءِ مِلْكِه فيه، فكان تَصَرُّفُهُ مَوْقُوفًا، كتَبَرُّعِ المريضِ.

فصل: وإن تَزَوَّجَ، لم يَصِحُّ تَزَوُّجُه؛ لأنَّه لا يُقَرُّ على النِّكاحِ، وما مَنَعَ الإِقْرَارَ على النِّكَاحِ، مَنَعَ انْعقَادَه، كنِكاحِ الكافِر الْمُسْلِمَةَ. وإنْ زَوَّجَ، لم يَصِحَّ تَزْويجُه؛ لأنَّ وِلايَتَه على مُوَلِّيَتِه قد زالتْ بِرِدَّتِه. وإِنْ زَوَّجَ أمَتَه، لم يَصِحَّ؛ لأنَّ النِّكاحَ لا يكونُ مَوْقُوفًا، ولأنَّ النِّكاحَ وإنْ كان في الأَمَةِ فلا بُدَّ في عَقْدِه مِنْ ولَاِيَةٍ صَحِيحَةٍ، بدَليلِ أنَّ الْمَرْأَةَ لا يجوزُ أنْ تُزَوِّجَ أَمَتَها، وكذلِكَ الفاسِقُ، والمُرْتَدُّ لا وِلايَةَ له، فإنَّه أَدْنَى حالًا من الفاسِقِ الكافِرِ.

فصل: وإنْ وُجِدَ مِنَ المُرْتَدِّ سَبَبٌ يَقْتَضِى المِلْكَ، كالصَّيْدِ، والاحْتِشَاشِ، والاتِّهابِ، والشِّرَاءِ، وإيجارِ نفسِه إجَارَةً خَاصَّةً، أو مُشْتَرَكَةً، ثَبَتَ المِلْكُ له؛ لأنَّه أَهْلٌ لِلْمِلْكِ، وكذلِك تَثْبُتُ أمْلاكُه. ومَنْ قال: إنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ لم يُثْبِتْ له مِلْكًا؛ لأنَّه ليس بِأَهْلٍ للمِلكِ، ولهذا زالتْ أمْلاكُه الثَّابِتَةُ له، فإن رَاجع الإِسلامَ، احْتَمَلَ أن لا يَثْبُتَ له شىْءٌ أيضًا؛ لأنَّ السَّبَبَ لم يَثْبُتْ حُكْمُه. واحْتَمَلَ أنْ يَثْبُتَ المِلْكُ له حِينَئِذٍ؛ لأنَّ السَّبَبَ مَوْجُودٌ، وإنَّما امْتَنَعَ ثُبُوتُ حُكْمِهِ، لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِه، فإِذا وُجِدَتْ، تَحَقَّقَ الشَّرْطُ، فَيَثْبُتُ المِلْكُ حِيْنَئِذٍ، كما تَعُودُ إِليه أمْلَاكُه التي زَالَتْ عنه عندَ عَوْدِ (١٠)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 274 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.