Kitab: Al-Mughni
- كتاب المرتد
- ١٥٣٨ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن رجع، وإلا قتل)
Bab dan daftar isi:
كتاب المرتد
- ١٥٣٨ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن رجع، وإلا قتل) sub-bab ›
- ١٥٣٩ - مسألة؛ قال: (وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه) sub-bab ›
- ١٥٤٠ - مسألة؛ قال: (ومن ترك الصلاة، دعى إليها ثلاثة أيام، فإن صلى، وإلا قتل، جاحدا تركها أو غير جاحد) sub-bab ›
- ١٥٤١ - مسألة؛ قال: (وذبيحة المرتد حرام، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب)
- ١٥٤٢ - مسألة؛ قال: (والصبى إذا كان له عشر سنين، وعقل الإسلام، فأسلم، فهو مسلم)
- ١٥٤٣ - مسألة؛ قال: (فإن رجع، وقال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت إلى قوله، وأجبر على الإسلام)
- ١٥٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام، فإن ثبت على كفره قتل)
- ١٥٤٥ - مسألة؛ قال: (وإذا ارتد الزوجان، ولحقا بدار الحرب، لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق)
- ١٥٤٦ - مسألة؛ قال: (ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ، استتيب ثلاثا، فإن لم يتب قتل) sub-bab ›
- ١٥٤٧ - مسألة؛ قال: (ومن أسلم من الأبوين، كان أولاده الأصاغر تبعا له).
- ١٥٤٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك من مات من الأبوين على كفره، قسم له الميراث؛ وكان مسلما بموت من مات منهما)
- ١٥٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن شهد عليه بالردة، فقال: ما كفرت. فإن شهد sub-bab ›
- ١٥٥٠ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد وهو سكران، لم يقتل حتى يفيق، ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره، مات كافرا) sub-bab ›