Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 292

  1. كتاب المرتد
  2. ١٥٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن شهد عليه بالردة، فقال: ما كفرت. فإن شهد
  3. الكلام في هذه المسألة في فصلين
  4. الفصل الثاني
  5. فصل

امْتَنَعَ عن الإِسلامِ؛ لعُمُومِ قولِه ﵇: "أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلهَ إلَّا اللهُ. فإذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّها" (١٧). ولأنَّه أتَى بقَوْلِ الحقِّ، فَلَزِمَه حُكْمُه، كالحَرْبِىِّ إذا أُكْرِهَ عليه. ولَنا، أنَّه أُكْرِهَ على ما لا يجوزُ إكْراهُه عليه، فلم يثْبُتْ حُكْمُه في حَقِّه، كالمسلم إذا أُكْرِه على الكُفْرِ، والدَّلِيلُ على تَحْريمِ الإِكراهِ قولُه تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (١٨). وأجمعَ أهلُ العلم على أنَّ الذِّمِّىَّ إذا أقامَ على ما عُوهِدَ عليه والمُسْتأمَنَ، لا يجوزُ نقضُ عهدِه، ولا إكْراهُه على ما لم يَلْتَزِمْه (١٩). ولأنَّه أُكْرِهَ على ما لا يجوزُ إكْراهُه عليه، فلم يثْبُتْ حكمُه في حقِّه، كالإِقْرارِ والعِتْقِ. وفارَقَ الحربِىَّ والمُرْتَدَّ؛ فإنَّه يجوزُ قَتْلُهما، وإكْراهُهما على الإِسلامِ، بأنْ يقولَ: إن أسْلَمْتَ وإلَّا قَتَلْناكَ. فمتى أسلمَ، حُكِمَ بإسلامِه ظاهرًا. وإن مات قبلَ زوالِ الإِكْراهِ عنه، فحُكْمُه حكمُ المسلمين؛ لأنَّه أُكْرِهَ بحقٍّ، فحُكِمَ بِصِحَّةِ ما يأْتِى به، كما لو أُكْرِهَ المسْلِمُ على الصلاةِ فصلَّى، وأمَّا في الباطنِ، فيما بينَهم وبين ربِّهم، فإنَّ من اعْتقدَ الإِسلامَ بقلبهِ، وأسلمَ فيما بينَه وبينَ ربِّه (٢٠)، فهو مسلمٌ عندَ اللهِ، مَوْعودٌ بما وَعَدَ به مَن أسْلمَ طائِعًا، ومن لم يعتقدِ الإِسلامَ بقلبِهِ (٢١)، فهو باقٍ على كُفْرِه، لا حَظَّ له في الإِسلامِ، سواءٌ في هذا مَنْ يُجَوِّزُ إكراهُه، ومن لا يُجَوِّزُ إكراهُه، فإنَّ الإِسلامَ لا يحصُلُ بدونِ اعْتقادِه من العاقلِ، بدليلِ أنَّ المُنافِقِين كانوا يُظْهِرُونَ الإِسلامَ، ويَقُومُونَ بفَرائِضِه، ولم يكُونوا مسلمين.

فصل: ومَن أُكْرِهَ على الكُفْرِ، فأتَى بكلمةِ الكُفْرِ، لم يَصِرْ كافرًا. وبهذا قال مالِكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافِعِىُّ. وقال محمدُ بن الحسنِ: هو كافرٌ في الظاهرِ، تَبِينُ منه امرأتُه، ولا يَرِثُه المسلمون إنْ ماتَ، ولا يُغَسَّلُ، ولا يُصَلَّى عليه، وهو مسلمٌ فيما بينَه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 292 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.