Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 414

  1. كتاب الحدود
  2. ١٥٧٨ - مسألة؛ قال: (ومن قتل، أو أتى حدا في الحرم، أقيم عليه في الحرم)
  3. فصل

في الحَرَمِ هاتِكٌ لحُرْمَتِه، فلا ينْتهضُ الحَرَمُ لتَحْرِيمِ ذِمَّتِهِ وصيانَتِه، بمَنْزلَةِ الجانِى في دارِ المَلِكِ، لا يُعْصَمُ لحُرْمَةِ المَلِكِ، بخلافِ المُلْتجِىءِ إِليها بجنايةٍ صدرَتْ مِنه في غيرِها.

فصل: فأمَّا حَرَمُ مدينةِ النَّبِىِّ ﷺ، فلا يَمْنَعُ إقامَةَ حَدٍّ ولا قِصاصٍ؛ لأنَّ النَصَّ إنَّما وَرَدَ في حَرَمِ اللَّه تعالى، وحَرَمُ المدينةِ دُونَه في الحُرْمَةِ، فلا يَصِحُّ قياسُه عليه. وكذلك سائِرُ البِقاعِ، لا تَمْنَعُ من اسْتيفاءِ حَقٍّ، ولا إقامَةِ حَدٍّ؛ لأنَّ أمْرَ اللَّه تعالى باسْتيفاءِ الحقوقِ وإقامةِ الحدِّ مُطْلَقٌ في الأمْكِنةِ والأزْمِنةِ، خَرَجَ منها الحَرَمُ لمعنًى لا يَكْفِى في غيرِه، لأنَّه مَحَلُّ الأنْساكِ وقِبْلَةُ المسلمين، وفيه بيتُ اللهِ المحجُوجُ، وأوَّلُ بيتٍ وُضِعَ للناسِ، ومَقامُ إبراهيمَ، وآياتٌ بَيِّنَاتٌ، فلا يُلْحَقُ (٤) به سِواهُ، ولا يُقاسُ عليه ما ليس في مَعْناه. واللهُ تعالى أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 414 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.