Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الحدود
- ١٥٥١ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا زنى الحر المحصن، أو الحرة المحصنة، جلدا ورجما حتى يموتا، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀، والرواية الأخرى، يرجمان ولا يجلدان) sub-bab ›
- ١٥٥٢ - مسألة؛ قال: (ويغسلان، ويكفنان، ويصلى عليهما، ويدفنان)
- ١٥٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا زنى الحر البكر، جلد مائة، وغرب عاما) sub-bab ›
- ١٥٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا زنى العبد والأمة، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، ولم يغربا) sub-bab ›
- ١٥٥٥ - مسألة؛ قال: (والزانى من أتى الفاحشة من قبل أو دبر) sub-bab ›
- ١٥٥٦ - مسألة؛ قال: (ومن تلوط، قتل، بكرا كان أو ثيبا، في إحدى الروايتين، والأخرى حكمه حكم الزانى) sub-bab ›
- ١٥٥٧ - مسألة؛ قال: (ومن أتى بهيمة أدب، وأحسن أدبه، وقتلت البهيمة) sub-bab ›
- ١٥٥٨ - مسألة؛ قال: (والذى يجب عليه الحد، ممن ذكرت، من أقر بالزنى أربع مرات) sub-bab ›
- ١٥٥٩ - مسألة؛ قال: (وهو بالغ صحيح عاقل) sub-bab ›
- ١٥٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد)
- ١٥٦١ - مسألة؛ قال: (أو يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول، يصفون الزنى) sub-bab ›
- ١٥٦٢ - مسألة؛ قال: (ولو رجم بإقرار، فرجع قبل أن يقتل، كف عنه، وكذلك إن رجع بعد أن جلد، وقبل كمال الحد، خلى) sub-bab ›
- ١٥٦٣ - مسألة؛ قال: (ومن زنى مرارا ولم يحد، فحد واحد)
- ١٥٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة، [حكمنا عليهم، بحكم] الله تعالى علينا) sub-bab ›
- ١٥٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قذف بالغ حرا مسلما، أو حرة مسلمة، جلد الحد ثمانين) sub-bab ›
- ١٥٦٦ - مسألة؛ قال: (إذا طالب المقذوف، ولم يكن للقاذف بينة) sub-bab ›
- ١٥٦٧ - مسألة؛ قال: (وإن كان القاذف عبدا أو أمة، جلد أربعين، بأدون من السوط الذى يجلد به الحر) sub-bab ›
- ١٥٦٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قال له: يا لوطى. سئل عما أراد، فإن قال: أردت أنك من قوم لوط. فلا شىء عليه، وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط. فهو كمن قذف بالزنى) sub-bab ›
- ١٥٦٩ - مسألة؛ قال: (وكذلك من قال: يا معفوج) sub-bab ›
- ١٥٧٠ - مسألة؛ قال: (ومن قذف رجلا، فلم يقم الحد حتى زنى المقذوف، لم يزل الحد عن القاذف) sub-bab ›
- ١٥٧١ - مسألة؛ قال: (ومن قذف مشركا أو عبدا، أو مسلما له دون العشر سنين، أو مسلمة لها دون التسع سنين، أدب، ولم يحد) sub-bab ›
- ١٥٧٢ - مسألة؛ قال: (ومن قذف من كان مشركا، وقال: أردت أنه زنى
- ١٥٧٣ - مسألة؛ قال: (ويحد من قذف الملاعنة) sub-bab ›
- ١٥٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قذفت المرأة، لم يكن لولدها المطالبة، إذا كانت الأم في الحياة) sub-bab ›
- ١٥٧٥ - مسألة؛ قال: (ومن قذف أم النبي ﷺ قتل، مسلما كان أو كافرا) sub-bab ›
- ١٥٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد إذا sub-bab ›
- ١٥٧٧ - مسألة؛ قال: (ومن قتل، أو أتى حدا خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد)
- ١٥٧٨ - مسألة؛ قال: (ومن قتل، أو أتى حدا في الحرم، أقيم عليه في الحرم) sub-bab ›
- باب القطع في السرقة sub-bab ›