Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب القطع في السرقة
- ١٥٧٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا سرق ربع دينار من العين، sub-bab ›
- ١٥٨٠ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا، فلا قطع فيه) sub-bab ›
- ١٥٨١ - مسألة؛ قال: (وابتداء قطع السارق، أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ويحسم، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، وحسمت) sub-bab ›
- ١٥٨٢ - مسألة؛ قال: (فإن عاد، حبس، ولا يقطع غير يد ورجل) sub-bab ›
- ١٥٨٣ - مسألة؛ قال: (والحر والحرة، والعبد، والأمة، في ذلك سواء) sub-bab ›
- ١٥٨٤ - مسألة؛ قال: (ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها) sub-bab ›
- ١٥٨٥ - مسألة؛ قال: (ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم، فلم يقطع حتى نقصت قيمتها، قطع)
- ١٥٨٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع، فإن كانت السرقة باقية، ردت إلى مالكها، وإن كانت تالفة، فعليه قيمتها [موسرا كان أو معسرا]) sub-bab ›
- ١٥٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم، قطع) sub-bab ›
- ١٥٨٨ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع في محرم، ولا في آلة لهو) sub-bab ›
- ١٥٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده، لأنه أخذ ماله أخذه، ولا الوالدة فيما أخذت من مال ولدها، ولا العبد فيما سرق من مال سيده) sub-bab ›
- ١٥٩٠ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، أو اعتراف مرتين) sub-bab ›
- ١٥٩١ - مسألة؛ قال: (ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع) sub-bab ›
- ١٥٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم، قطعوا) sub-bab ›
- ١٥٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة، حتى يأتى مالك المسروق يدعيه) sub-bab ›