Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 503

  1. كتاب الأشربة
  2. ١٦٠٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات في جلده، فالحق قتله. يعنى ليس على أحد ضمانه)

تنطَّعْتَ في الشَّهادَةِ. وهذا بمَحْضَرٍ من عُلَماءِ الصحابةِ وسَادَتِهم، ولم يُنْكَرْ، فكان إجْماعًا. ولأنَّه يَكْفِى في الشَّهادَةِ عليه أنَّه شَرِبَها، ولا يتَقيَّأُها أو لا يَسْكَرُ منها حتى يَشْرَبَها.

فصل: وأمَّا البَيِّنَةُ، فلا تكونُ إلَّا رجلَيْن عَدْلَيْن مُسلِمَين، يشْهدانِ أنَّه مُسْكِرٌ، ولا يحْتاجانِ إلى بيانِ نَوْعِه؛ لأنَّه لا ينقَسِمُ إلى ما يوجبُ الحَدَّ وإلى ما لا يوجِبُه، بخلافِ الزِّنَى، فإنَّه يُطْلَقُ على الصَّرِيحِ وعلى دواعِيه، ولهذا قال النَّبِىُّ ﷺ: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، واليَدَانِ تَزْنِيَانِ، والْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلك أو يُكَذِّبُه" (٣٤). فلهذا احتاجَ الشَّاهدانِ إلى تَفْسيرِه، وفي مسألتِنا لا يُسَمَّى غيرُ المُسْكِرِ مُسْكِرًا، فلم يفْتَقِرْ إلى ذِكْرِ نَوْعِه. ولا يَفْتَقِرُ في الشَّهادَةِ إلى ذكْرِ عَدَمِ الإِكْراهِ، ولا ذِكْرِ عِلْمِه أنَّه مُسْكِرٌ؛ لأنَّ الظاهرَ الاختيارُ والعلمُ، وما عداهما نادِرٌ بعيدٌ، فلم يَحْتَجْ إلى بيانِه، ولذلك لم يُعْتَبَرْ ذلك في شيءٍ من الشَّهاداتِ، ولم يَعْتَبِرْهُ عثمانُ في الشَّهادةِ على الوليدِ بنِ عُقْبةَ، ولا اعْتَبرَه عمرُ في الشَّهادَةِ على قُدامةَ بنِ مَظْعونٍ، ولا في الشَّهادةِ على المُغيرةِ بنِ شُعْبةَ، ولو شَهِدا بِعِتْقٍ أو طَلاقٍ، لم يفتَقِرْ إلى ذِكْرِ الاخْتيارِ، كذا ههُنا.

١٦٠٠ - مسألة؛ قال: (فَإنْ مَاتَ فِي جَلْدِهِ، فالْحَقُّ قَتَلَه. يَعْنِى لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ ضَمَانُهُ)

وهذا قولُ مالِكٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وبه قالَ الشَّافِعِىُّ إن لم يَزِدْ على الأربعين، وإن زادَ على الأربعين فماتَ، فعليه الضَّمانُ؛ لأنَّ ذلك تَعْزِيرٌ، إنَّما يفعلُه الإِمامُ برأْيِه، وفى قَدْرِ الضَّمانِ قَوْلان؛ أحدُهما، نصفُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه تَلِفَ من فِعْلَيْن؛ مَضْمونٍ، وغيرِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 503 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.