Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الأشربة
- ١٥٩٩ - مسألة؛ قال: (ومن شرب مسكرا قل أو كثر، جلد ثمانين جلدة، إذا شربها وهو مختار لشربها، وهو يعلم أن كثيرها يسكر) sub-bab ›
- ١٦٠٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات في جلده، فالحق قتله. يعنى ليس على أحد ضمانه) sub-bab ›
- ١٦٠١ - مسألة؛ قال: (ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بسوط لا خلق، ولا جديد، ولا يمد، ولا يربط، ويتقى وجهه)
- ١٦٠٢ - مسألة؛ قال: (وتضرب المرأة جالسة، وتمسك يداها، لئلا تنكشف) sub-bab ›
- ١٦٠٣ - مسألة؛ قال: (ويجلد العبد والأمة أربعين، بدون سوط الحر) sub-bab ›
- ١٦٠٤ - مسألة؛ قال: (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام، فقد حرم، إلا أن يغلى قبل ذلك، فيحرم)
- ١٦٠٥ - مسألة؛ قال: (وكذلك النبيذ) sub-bab ›
- ١٦٠٦ - مسألة؛ قال: (والخمرة إذا أفسدت، فصيرت خلا، لم تزل عن تحريمها، وإن قلب الله عينها فصارت خلا، فهى حلال)
- ١٦٠٧ - مسألة؛ قال: (والشرب في آنية الذهب والفضة حرام) sub-bab ›
- ١٦٠٨ - مسألة؛ قال: (وإن كان قدح عليه ضبة، فشرب من غير موضع الضبة، فلا بأس) sub-bab ›
- ١٦٠٩ - مسألة؛ قال: (ولا يبلغ بالتعزير الحد) sub-bab ›
- ١٦١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا حمل عليه جمل صائل، فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه، فضربه فقتله، فلا ضمان عليه).
- ١٦١١ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل منزله بالسلاح، فأمره بالخروج، فلم يفعل، فله أن يضربه بأسهل ما يخرجه به، فإن علم أنه يخرج بضرب عصا، لم يجز أن يضربه بحديدة، فإن آل الضرب إلى نفسه، فلا شىء عليه، وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا) sub-bab ›
- ١٦١٢ - مسألة؛ قال: (وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارا، لم يضمنوه) sub-bab ›
- ١٦١٣ - مسألة؛ قال: (وما جنت الدابة بيدها، ضمن راكبها ما أصابت من نفس، أو جرح، أو مال، وكذلك إن قادها أو ساقها)
- ١٦١٤ - مسألة؛ قال: (وما جنت برجلها، فلا ضمان عليه) sub-bab ›
- ١٦١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اصطدم الفارسان، فماتت الدابتان، ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر) sub-bab ›
- ١٦١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان أحدهما يسير، والآخر واقفا , فعلى السائر قيمة دابة الواقف)
- ١٦١٧ - مسألة؛ قال: (وإن تصادم نفسان يمشيان، فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر) sub-bab ›
- ١٦١٨ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة، فغرقتا، فعلى المنحدرة قيمة السفينة المصاعدة، أو أرش ما نقصت إن أخرجت، إلا أن يكون قيم المنحدرة غلبته الريح، فلم يقدر على ضبطها) sub-bab ›