Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 522

  1. كتاب الأشربة
  2. ١٦٠٨ - مسألة؛ قال: (وإن كان قدح عليه ضبة، فشرب من غير موضع الضبة، فلا بأس)
  3. فصل

سَيْفِ رسولِ اللَّه ﷺ فِضَّةً. روَاه الأثْرَمُ، وأبو داودَ، والتَّرْمِذِىُّ (١١)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وقال هشامُ بنُ عُرْوَةَ: كان سيفُ الزُّبَيْرِ مُحَلًّى بالفِضَّةِ، أنا رأيتُه. ولا بأسَ بالخاتَم من الفضَّةِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ كان له خاتَمٌ من فِضَّةٍ يَلْبَسُه (١٢)، ثم لَبِسَه أبو بكرٍ، ثم عُمَرُ، ثم عثمانُ، حتى سَقَطَ منه في بئرِ أَرِيسٍ (١٣). وصَحَّ ذلك عنهم. وقال سعيدٌ: الْبَسِ الخاتَمَ، وأَخْبِرْ أنِّى أفْتَيْتُك بذلك. وقد (١٤) روَى أبو رَيْحانةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه كَرِه عَشْرَ خِلَالٍ، وفيها الخاتَمُ، إلَّا لذى سُلطانٍ (١٥). قال أحمدُ: إنَّما هذا يَرْوِيهِ أهلُ الشَّامِ. وحُدِّثَ أحمدُ بحديثِ أبى رَيْحانةَ، فَلَمَّا بَلَغَ الخاتَمَ، تَبَسَّمَ كالمتَعَجِّبِ، ثم قال: أهلُ الشَّامِ. وإنَّما قال أحمدُ ذلك؛ لأنَّ الأحاديثَ قد صَحَّتْ عن النَّبِيِّ ﷺ واسْتفاضَتْ بإباحَتِه، وأجْمَعَ عليه أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ ومَن بَعْدَهُم من العُلَماءِ، فإذا جاءَ حديثٌ شَاذٌ يُخالِفُ ذلك، لم يُعرَّجْ عليه، وإن صَحَّ ذلك حُمِلَ على التَّنْزِيهِ.

فصل: قال الأثرمُ: قِيلَ لأبي عبدِ اللهِ: الحِلْيَةُ لِحَمائِلِ السَّيْفِ؟ فسَهَّلَ فيها، وقال: قد رُوِىَ، سَيْفٌ مُحَلًّى. ولأنَّه من حِلْيَةِ السَّيْفِ، فأشْبَهَ القَبِيعَةَ. وكذلك (١٦)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 522 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.