Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 524

  1. كتاب الأشربة
  2. ١٦٠٩ - مسألة؛ قال: (ولا يبلغ بالتعزير الحد)

التَّعْزيرِ المَنْعُ، ومنه التَّعْزِيرُ بمعنى النُّصْرَةِ؛ لأنَّه مَنعٌ لعَدُوِّه مِن أذاهُ. واختَلَفَ عن أحمدَ في قَدْرِه، فرُوِىَ عنه أنَّه لا يُزَادُ على عشرِ جَلَداتٍ، نَصَّ أحمدُ على هذا في مَواضِعَ. وبه قال إسحاقُ؛ لِمَا رَوَى أبو بُرْدَةَ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "لَا يَجْلِدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّه تَعَالَى". مُتَّفَقٌ عليه (٢). والرِّوايةُ الثانيةُ: "لا يبلُغُ به الحَدَّ". . وهو الذي ذكرَ (٣) الْخِرَقِىُّ، فيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ، لا يبْلُغُ به أدْنَى حَدٍّ مَشْروعٍ. وهذا قولُ أبى حَنيفةَ، والشَّافِعِىِّ. فعلى هذا لا يبْلُغُ به أربعين سَوْطًا؛ لأنَّها حَدُّ العَبْدِ في الخَمْرِ والقَذْفِ، وهذا قولُ أبى حَنيفةَ. وإن قُلْنا: إنَّ حَدَّ الخمرِ أربعون، لم يبلُغْ به عشرين سوطًا في حَقِّ العبدِ، وأربعين في حَقِّ (٤) الحُرِّ. وهذا مذهبُ الشَّافِعِى. فلا يُزَادُ العبدُ على تسعةَ عشرَ سوطًا، ولا الحُرُّ على تسعةٍ وثلاثين سَوْطًا (٥). وقال ابنُ أبي ليلى، وأبو يوسفَ: أدْنَى الحدودِ ثمانون، فلا يُزَادُ في التَّعْزِيرِ على تسعةٍ وسبعين. ويَحْتَمِلُ كلامُ أحمدَ والخِرَقِىِّ، أنَّه لا يبلُغُ بكلِّ جنايةٍ حَدًّا مشروعًا في جِنْسِها، ويجوزُ أن يَزِيدَ على حَدِّ غيرِ جِنْسِها. ورُوِىَ عن أحمدَ ما يدُلُّ على هذا. فعلى هذا، ما كان سببُه (٦) الوَطْءُ، جازَ أن يُجْلَدَ مائةً إلَّا سَوْطًا؛ ليَنْقُصَ عن حَدِّ الزِّنَى، وما كان سببُه غيرَ الوَطْءِ، لم يبْلُغْ به أدْنَى الحدودِ؛ لِمَا رُوِىَ عن النُّعْمانِ بنِ بَشِيرٍ, في الذي وَطِىءَ جاريةَ امرأتِه بإذْنِها، أنَّه (٧) يُجْلَدُ مائةً (٨). وهذا تَعْزِيرٌ؛ لأنَّه في حَقِّ الْمُحْصَنِ، وحَدُّهُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 524 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.