Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 535

  1. كتاب الأشربة
  2. ١٦١١ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل منزله بالسلاح، فأمره بالخروج، فلم يفعل، فله أن يضربه بأسهل ما يخرجه به، فإن علم أنه يخرج بضرب عصا، لم يجز أن يضربه بحديدة، فإن آل الضرب إلى نفسه، فلا شىء عليه، وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا)
  3. فصل

[فإنَّهم يأخذُون] (١٩) أموالَ الكُلِّ، واحِدًا واحِدًا، وكذلك غيرُهم.

فصل: وإذا وَجَدَ رجُلًا يَزْنِى بامرأتِه فقتلَه، فلا قِصَاصَ عليه (٢٠)، ولا دِيَةَ؛ لما رُوِىَ أنَّ عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، بينما هو يتغدَّى يومًا، إذ أقبلَ رَجُلٌ يَعْدُو، ومعه سيفٌ مُجرَّدٌ مُلطَّخٌ بالدَّمِ، فجاءَ حتى قَعَدَ مع عمرَ، فجعلَ يأْكُلُ، وأقبلَ جماعَةٌ من النَّاسِ، فقالوا: يا أميرَ المؤمنين، إنَّ هذا قتلَ صاحِبَنَا مع امرأتِه. فقال عمرُ: ما يقولُ هؤلاء؟ قال: ضَرَبَ الآخَرُ فَخِذَىِ امرأتِه بالسَّيفِ، فإن كان بينَهما أحَدٌ فقد قتلَه. فقال لهم عمر: ما يقولُ؟ قالوا: ضَرَبَ بسَيْفِه، فقطَعَ فَخِذَى امرأتِه، فأصابَ وَسَطَ الرَّجُلِ، فَقَطَعَه باثْنَيْن. فقال عمرُ: إن عَادُوا فَعُدْ. روَاه هُشَيْمٌ، عن مُغِيرةَ، عن إبراهيمَ. أخرجه سعيدٌ (٢١). وإذا كانتِ المرأةُ مُطاوِعَةً، فلا ضمانَ عليه فيها، وإن كانتْ مُكْرَهَةً، فعليه القِصاصُ. وإذا قَتَلَ رَجُلًا، وادَّعَى أنَّه وَجَدَه مع امرأتِه، فأنْكَرَ وَلِيُّه ذلك (٢٢)، فالقولُ قولُ الوَلِىِّ؛ لِمَا رُوِىَ عن عليٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه سُئِلَ عن رجُلٍ دخل بَيْتَه، فإذا مع امرأتِه رجلٌ، فَقَتَلَها وقَتَلَه (٢٣). قال علىٌّ: إن جاءَ بأربعةِ شُهَداءَ، وإلَّا فَلْيُعْط بِرُمَّتِه (٢٤). ولأنَّ الأصلَ عدمُ ما يَدَّعِيه، فلا يسْقُطُ حُكْمُ القتلِ بمُجرَّدِ الدَّعْوَى. واختَلَفَتِ الرِّوايةُ في البَيِّنَةِ، فرُوِىَ أنَّها أرْبَعةُ شُهَداءَ؛ لخبرِ عليٍّ، ولِمَا رَوَى أبو هُرَيْرةَ، أنَّ سعدًا قال: يا رسولَ اللَّه، أرَأيْتَ إن وجدتُ مع امرأتِى رَجُلًا، أُمْهِلُه حتى آتِىَ بأربعةِ شهداءَ؟ فقال النَّبِىُّ ﷺ: "نَعَم" (٢٥). ورُوِىَ أنَّه يَكْفِى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 535 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.