Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 218

  1. كتاب الجزية
  2. ١٦٩٠ - مسألة؛ قال: (ولا جزية على صبى، ولا زائل العقل، ولا امرأة)
  3. فصل

أوَّلِ حَوْلِ قومِه، أُخِذَ منه فى آخِرِه معَهم، وإِنْ كان فى أثْناءِ الحَوْلِ، أُخِذَ منه عندَ تَمامِ الحَوْلِ بقِسْطِه، ولم يُتْرَكْ حتَّى يتمَّ حَوْلُه، لئلَّا يحْتاجَ إلى إفْرادِه بحَوْلٍ وضبْطِ حوْلِ كلِّ إنسانٍ منْهم، وربَّما أَفْضَى إلى أَنْ يصيرَ لكلِّ واحدٍ حولٌ مُفْرَدٌ (٩).

فصل: ومَن كان يُجَنُّ ويُفيقُ، فله ثلاثةُ أحْوالٍ، أخدُها، أن يكونَ جُنونُه غيرَ مَضْبُوطٍ، مثل مَن (١٠) يُفِيقُ [ساعةً من أيَّامٍ أو من يومٍ] (١١)، أو يُصْرَعُ [ساعةً من أيَّامٍ أو من يَوْمِ] (١١)، فهذا يُعْتَبَرُ حالُه بالأَغْلَبِ؛ لأنَّ مُدّةَ الإِفاقةِ (١٢) غيرُ مُمْكِنٍ مُراعاتُها، لَتَعذُّرِ ضَبْطِها. الثانى، أن يكونَ مَضْبُوطًا، مثل من يُجَنُّ يومًا ويُفِيقُ يومَيْنِ، أو أقَلَّ من ذلك، أو أكْثَرَ، إلَّا أنَّه مَضْبُوطٌ، ففيه وَجْهان، أحدُهما، يُعْتَبَرُ الأغْلبُ من حالِه. وهذا مذهبُ أبى حنيفةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه؛ لأنَّه يُجَنُّ ويُفيقُ، فيُعْتَبَرُ الأَغْلَبُ من حالِه، كالأوَّلِ. والثانى، تُلَفَّقُ أيَّامُ إفاقتِه؛ لأنَّه لو كان مُفِيقًا فى الكُلِّ، وجَبَت الجِزْيَةُ، فإذا وُجِدَت الإِفاقَةُ فى بعضِ الحَوْلِ، وجَبَ فيما (١٣) يَجب به (١٤) لو انْفَرَدَ. فعلى هذا الوَجْهِ، فى أخْذِ الجِزْيَةِ وجْهان؛ أحدُهما، أَنَّ أيامه تُلَفَّقُ، فإذا كَمَلَتْ حَوْلًا، أُخِذَتْ منه؛ لأنَّ أخْذَها قبلَ ذلك، أَخْذٌ لجِزْيَتِه قبلَ كَمالِ الحَوْلِ، فلم يَجُزْ، كالصَّحِيحِ. والثانى، يُؤْخَذُ منه فى آخِرِ كلِّ حَوْلٍ بقَدْرِ ما أفاقَ منه، كما لو أفاقَ فى بعضِ الحَوْلِ إفاقَةً مُسْتَمِرَّةً. وإِنْ كان يُجَنُّ ثُلُثَ الحوْلِ، ويُفِيقُ ثُلُثَيْه، أو بالعَكْس، ففيه الوَجْهان. كما ذكرْنا. فإن اسْتَوَت إفاقَتُه وجنُونُه، مثل مَنْ (١٥) يُجَنُّ يومًا ويُفيقُ يومًا، أو يُجَنُّ نصفَ الحَوْلِ ويُفِيقُ نصْفَه عادةً، لُفِّقَتْ إفاقَتُه؛ لأنَّه تعذَّرَ اعتبارُ الأَغْلَبِ لعَدَمِه، فتَعَيَّنَ الاحْتمالُ الآخَرُ. الحالُ الثالثُ، أَنْ يُجَنَّ نصفَ حوْلٍ، ثم يُفِيقَ إفاقَةً مُسْتَمِرَّةً، أو يُفِيقَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 218 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.