Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 274

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ١٧٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا سمى، ورمى صيدا، فأصاب، غيره، جاز أكله)

عليه (٥). ويعتبرُ فيه من الشُّرُوطِ ما ذَكَرْنا فى الجارِحِ، إلَّا التَّعْليمَ. وتُعْتَبَرُ التَّسْمِيَةُ عند إرسالِ السَّهْمِ، والطَّعْنِ إنْ كان برُمْحٍ، والضَّرْبِ إنْ كان ممّا يُضرَبُ؛ لأنَّه الفِعْلُ الصَّادِرُ منه. وإِنْ تَقَدَّمَت التَّسْمِيَةُ بزَمَنٍ يسيرٍ، جازَ، كما ذكَرْنا فى النِّيَّةِ فى العباداتِ. ويُعْتبَرُ أَنْ يقْصدَ الصَّيْدَ، فلو رَمَى هَدَفًا فأصابَ صَيْدًا، أو قَصَدَ رَمْىَ إنسانٍ أو حجرٍ، أو (٦) رَمَى عَبَثًا غيرَ قاصِدٍ صيدًا فقَتَلَه، لم يَحِلَّ. وإِنْ قَصَدَ صَيْدًا، فأصابَهُ وغيرَه، حَلَّا جميعًا، والجارِحُ فى هذا بمنزِلَةِ السَّهْمِ. نَصَّ أحمدُ على هذه المسائِلِ. وهو قولُ الثَّوْرِىِّ، وقَتادَةَ، وأبى حنيفةَ، والشافِعِىِّ، إلَّا أَنَّ الشافِعِىَّ قال: إذا أرْسَلَ الكلبَ على صَيْدٍ، فأخَذَ آخَرَ فى طريقِه، حَلَّ، وإِنْ عَدَا (٧) عن طريقِه إليه، ففيه وَجْهان (٨). وقال مالِكٌ: إذا أرْسَلَ كلْبَه على صَيْدٍ (٩) بعَيْنِه، فأخَذَ غيرَه، لم يُبَحْ؛ لأنَّه لم يقْصِدْ صَيْدَه، إلَّا أَنْ يُرْسِلَه على صُيودٍ كِبارٍ، فتتفَرَّقُ عن صِغارٍ، فإنَّها تُباحُ إذا أخَذَها. ولَنا، عُمومُ قولِه تعالَى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ (١٠). وقولُه ﵇: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فكُلْ مِمَّا أمْسَكَ عَلَيْكَ" (١١). وقولُ النَّبِىِّ ﷺ: "كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ" (١٢). ولأنَّه أرْسلَ آلةَ الصَّيْدِ على صَيْدٍ، فحلَّ ما صادَهُ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 274 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.