Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الصيد والذبائح
- ١٧٠٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم، واصطاد، وقتل، ولم يأكل منه، جاز أكله) sub-bab ›
- ١٧٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أرسل البازى، وما أشبهه، فصاد، وقتل، أكل وإن أكل من الصيد؛ لأن تعليمه بأن يأكل)
- ١٧٠٤ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود، إذا كان بهيما؛ لأنه شيطان)
- ١٧٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أدرك الصيد وفيه روح، فلم يذكه حتى مات، لم يؤكل)
- ١٧٠٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم يكن معه ما يذكيه به، أشلى الصائد له عليه، حتى يقتله، فيؤكل)
- ١٧٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أرسل كلبه، فأصاب معه غيره، لم يؤكل إلا أن يدرك فى الحياة، فيذكى) sub-bab ›
- ١٧٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا سمى، ورمى صيدا، فأصاب، غيره، جاز أكله) sub-bab ›
- ١٧٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا رماه، فغاب عن عينه، فوجده ميتا، وسهمه فيه، ولا أثر به غيره، حل أكله)
- ١٧١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا رماه، فوقع فى ماء، أو تردى من جبل، لم يؤكل) sub-bab ›
- ١٧١١ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا، فقتل جماعة، فكله حلال) sub-bab ›
- ١٧١٢ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا، فأبان منه عضوا، لم يأكل ما أبان منه، ويأكل ما سواه، فى إحدى الروايتين، والأخرى يأكله وما أبان منه) sub-bab ›
- ١٧١٣ - مسألة؛ قال: (وكذلك إذا نصب المناجل للصيد) sub-bab ›
- ١٧١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده، ولم يأكل ما قتل بعرضه) sub-bab ›
- ١٧١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا فعقره، ورماه آخر فأثبته، ورماه آخر فقتله، لم يؤكل، وكان لمن أثبته القيمة مجروحا على قاتله) sub-bab ›
- ١٧١٦ - مسألة؛ قال: (ومن كان فى سفينة، فوثبت سمكة، فسقطت فى حجره، فهى له دون صاحب السفينة) sub-bab ›
- ١٧١٧ - مسألة؛ قال: (ولا يصاد السمك بشىء نجس) sub-bab ›
- ١٧١٨ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل صيد مرتد، ولا ذبيحته، وإن تدين بدين أهل الكتاب)
- ١٧١٩ - مسألة؛ قال: (ومن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا، لم sub-bab ›
- ١٧٢٠ - مسألة؛ قال: (وإذا ند بعيره، فلم يقدر عليه، فرماه بسهم أو نحوه، مما يسيل به دمه، فقتله، أكل)
- ١٧٢١ - مسألة؛ قال: (والمسلم والكتابى فى كل ما وصفت سواء) sub-bab ›
- ١٧٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر، لأنه موقوذ)
- ١٧٢٣ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل صيد المجوسى وذبيحته، إلا ما كان من حوت، فإنه لا ذكاة له) sub-bab ›
- ١٧٢٤ - مسألة؛ قال: (وكذلك كل ما مات من الحيتان فى الماء، وإن طفا) sub-bab ›
- ١٧٢٥ - مسألة؛ قال: (وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام فى الحلق واللبة)
- ١٧٢٦ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه) sub-bab ›
- ١٧٢٧ - مسألة؛ قال: (فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح فجائز)
- ١٧٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا ذبح فأتى على المقاتل، فلم تحرج الروح حتى وقعت فى الماء، أو وطئ عليها شىء، لم تؤكل)
- ١٧٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا ذبحها من قفاها، وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها، وهى فى الحياة، أكلت) sub-bab ›
- ١٧٣٠ - مسألة؛ قال: (وذكاتها ذكاة جنينها، أشعر أو لم يشعر) sub-bab ›
- ١٧٣١ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع عضو مما ذكى حتى تزهق نفسه) sub-bab ›
- ١٧٣٢ - مسألة؛ قال: (وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال، إذا سموا، أو نسوا التسمية) sub-bab ›
- ١٧٣٣ - مسألة؛ قال: (فإن كان أخرس، أومأ إلى السماء)
- ١٧٣٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان جنبا، جاز أن يسمى ويذبح) sub-bab ›
- ١٧٣٥ - مسألة؛ قال: (والمحرم من الحيوان، ما نص الله تعالى عليه فى كتابه، وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا، فهو محرم؛ لقول الله تعالى: ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾) sub-bab ›
- ١٧٣٦ - مسألة؛ قال: (وبسنة رسول الله ﷺ الحمر الأهلية) sub-bab ›
- ١٧٣٧ - مسألة؛ قال: (وكل ذى ناب من السباع، وهى التى تضرب بأنيابها الشىء وتفرس) sub-bab ›
- ١٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وكل ذى مخلب من الطير، وهى التى تعلق بمخالبها الشىء، وتصيد بها) sub-bab ›
- ١٧٣٩ - مسألة؛ قال: (ومن اضطر إلى الميتة، فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت) sub-bab ›
- ١٧٤٠ - مسألة؛ قال: (ومن مر بثمرة، فله أن يأكل منها، ولا يحمل) sub-bab ›
- ١٧٤١ - مسألة؛ قال: (ومن اضطر، فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه، أكل الميتة) sub-bab ›
- ١٧٤٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم يصب إلا طعاما لم يبعه مالكه، أخذه قهرا، ليحيى به نفسه، وأعطاه ثمنه، إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته) sub-bab ›
- ١٧٤٣ - مسألة؛ قال: (ولا بأس بأكل الضب والضبع) sub-bab ›
- ١٧٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل الترياق؛ لأنه يقع فيه من لحوم الحيات) sub-bab ›
- ١٧٤٥ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل الصيد إذا رمى بسهم مسموم، إذا علم أن السم أعان على قتله)
- ١٧٤٦ - مسألة؛ قال: (وما كان مأواه البحر، وهو يعيش فى البر، لم يؤكل إذا مات فى بر أو بحر) sub-bab ›
- ١٧٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت النجاسة فى مائع، كالدهن وما أشبهه، نجس، واستصبح به إن أحب، ولم يحل أكله ولا ثمنه) sub-bab ›