Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 289

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ١٧١٩ - مسألة؛ قال: (ومن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا، لم

السَّمَكُ، فيَصِيدُوه به، فكَرِه أحمدُ ذلك، وقال: هو حَرامٌ، لا يُصادُ به. وإنّما كرِهَ أحمدُ ذلك؛ لما يتضَمَّنُ من أكْلِ السَّمَكِ للنَّجاسَةِ (٢). وسواءٌ فى هذا ما يتفرَّقُ، كالدَّمِ والعَذِرَةِ، وما لا يتفَرَّقُ، كالجُرَذِ وقِطْعَةٍ من المَيْتَةِ، وكرِهَ أحمدُ الصَّيْدَ ببَناتِ وَرْدانَ (٣)، وقال: إنَّ مَأْواها الحُشُوشُ. وكرِهَ الصَّيْدَ بالضَّفادِعِ، وقال: الضَّفْدَعُ نُهِىَ عن قَتْلِه.

فصل: وكَرِهَ الصَّيْدَ بالخراطِيمِ (٤)، وكُلِّ شىءٍ فيه الرُّوحُ، لما فيه من تَعْذيبِ الحيوانِ، فإنْ اصطادَ، فالصَّيْدُ مباحٌ. وكرِهَ الصَّيْدَ بالشِّباشِ، وهو طائِرٌ يخيطُ عَيْنَيْه (٥) ويُرْبَطُ (٦)، من أجلِ تَعْذيبِه. ولم يرَ بأْسًا بالصَّيْدِ بالشَّبَكَةِ، والشَّرَكَ، وشىءٍ فيه دَبْقٌ (٧) يَمْنَعُ الطيرَ من الطَّيَرانِ، وأنْ يطْعَمَ شيئًا إذا أكْلَه سَكِرَ وأخَذَه.

١٧١٨ - مسألة؛ قال: (ولَا يُؤْكَلُ صَيْدُ مُرْتَدٍّ، ولَا ذَبِيحَتُه، وإِنْ تَدَيَّنَ بِدِينِ أَهْلِ الْكتَابِ)

يعنى ما قَتَلَه من الصَّيْدِ ولم تُدْرَكْ ذكاتُه. وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ، منهم؛ الشافِعِىُّ، وأبو حَنِيفَةَ وأصحابُه. وقال الأوزاعِىُّ، وإسحاقُ: تُباحُ ذَبِيحَتُه إذا ذَهَبَ إلى النَّصْرانِيَّةِ أو اليهودِيَّةِ؛ لأنَّ مَنْ تَوَلَّى قومًا فهو مِنْهُم. ولَنا، أَنَّه كَافِرٌ لا يُقَرُّ على كُفْرِه، فلم تُبَحْ ذَبِيحَتُه، كعَبَدَةِ الأَوْثانِ. وقد مَضَت هذه المَسْأَلَةُ فى بابِ المُرْتَدِّ (١).

١٧١٩ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الصَّيْدِ عَامِدًا أو سَاهِيًا، لم

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 289 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.