Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 310

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ١٧٣١ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع عضو مما ذكى حتى تزهق نفسه)
  3. فصل

فصل: واسْتَحَبَّ أبو عبدِ اللَّه أَنْ يَذْبَحَه وإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا؛ ليَخْرُجَ الدَّمُ الذى فى جَوْفِه، ولأنَّ ابنَ عُمَرَ كان يُعْجِبُه أَنْ يُرِيقُوا من دَمِه وإِنْ كان مَيِّتًا (٥).

فصل: فإنْ خَرَجَ حَيًّا حَياةً مُسْتقِرَّةً، يُمْكِنُ أَنْ يُذَكَّى، فلم يُذَكِّه حتَّى ماتَ، فليس بذَكِىٍّ. قال أحمدُ: إنْ خَرَجَ حَيًّا، فلا بُدَّ من ذَكاتِه؛ لأنَّه نَفْسٌ أُخْرَى (٦).

١٧٣١ - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْطَعُ عُضْوٌ مِمَّا ذُكِّىَ حَتَّى تَزْهَقَ نَفْسُهُ)

كَرِهَ ذلك أهلُ العِلْمِ؛ منهم عَطاءٌ، وعمرُو بنُ دينار، ومالِكٌ، والشافِعِىُّ، ولا نَعْلَمُ لهم مُخالِفًا. وقد قال عمرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: لا تَعْجَلُوا الأَنْفُسَ حَتَّى تزْهَقَ. فإنْ قُطِعَ عُضْوٌ قبلَ زُهوقِ النَّفْسِ وبعدَ الذَّبْحِ، فالظَّاهِرُ إباحَتُه، فإنَّ أحمدَ سُئِلَ عن رَجُلٍ ذَبَحَ دجاجَةً، فأبانَ رَأْسَها؟ قال: يَأْكُلُها. قيل له (١): والذى بانَ منها أيضًا؟ قال: نعم. قال البخارِىُّ (٢): قال ابنُ عمرَ وابنُ عبَّاسٍ: إذا قَطَعَ الرَّأْسَ فلا بَأْسَ (٣). وبه قال عطاءٌ، والحسنُ، والنَّخَعِىُّ، والشَّعْبِىُّ، والزُّهْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، وذلك لأنَّ قَطع ذلِكَ العُضْوِ بعدَ حُصولَ الذَّكاةِ، فأشْبَهَ ما لو قَطَعَه بعدَ الْمَوْتِ.

فصل: ويُكْرَهُ سَلْخُ الحيوانِ قبلَ أَنْ يَبْرُدَ؛ لأنَّ فيه تَعْذيبًا للحيوانِ، فهو كقَطْعِ العُضْوِ. ويُكْرَه النَّفْخُ فى اللَّحْمِ الذى يُرِيدُه للبَيْعِ؛ لما فيه من الْغِشِّ.

فصل: وإِنْ قُطِعَ من الحيوانِ شىءٌ، وفيه حَياةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، فهو مَيْتَةٌ، لما رَوَى أبو وَاقِدٍ، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِىَ حَيَّةٌ، فهُوَ مَيْتَةٌ". رواه أبو داودَ (٤). ولأنَّ إباحَتَه إنَّما تكونُ بالذَّبْحِ، وليس هذا بِذَبْحٍ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 310 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.