Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 324

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ١٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وكل ذى مخلب من الطير، وهى التى تعلق بمخالبها الشىء، وتصيد بها)
  3. فصل

الْأَنْعَامِ﴾ (١٠). ومن الصُّيُودِ الظِّباءُ، وحُمُرُ الوَحْشِ. وَقَدْ أَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ أبا قَتادَةَ وأَصْحابَه بِأَكْلِ الحمارِ الذى صادَه (١١). كذلك بَقَرُ الوَحْش كُلُّها مُباحَةٌ، على اختلافِ أنواعِها، من الإِبلِ، والثَّيْتَلِ (١٢)، والوَعْلِ، والْمَهَا، وغيرِها من الصُّيودِ، كُلُّها مُباحَةٌ، وتُفْدَى فى الإِحْرامِ. ويُباحُ النَّعامُ، وقد قَضَى الصحابَةُ، رَضِىَ اللَّهُ عنهمْ، فى النَّعامَةِ ببَدَنَةٍ (١٣). وهذا كُلّه مجمعٌ عليه، لا نَعْلَمُ فيه خلافًا، إلَّا ما يُرْوَى عن طَلْحَةَ بن مُصَرِّفٍ (١٤)، أنّ الحمارَ الوَحْشِىَّ اذا أَنسَ واعْتَلَفَ، فهو بمنزلَة الأَهْلِىّ. قال أحمدُ: وما ظَنَنْتُ أنَّه رُوِىَ فى هذا شىءٌ، وليس الأمْرُ عِنْدى كما قال. وأهلُ العِلْمِ على خِلافِه؛ لأنّ الظِّباءَ إذا تأنَّسَتْ لم تَحْرُمْ، والأهْلِىّ إذا تَوَحَّشَ لم يَحِلَّ، ولا يتغيَّرُ منها شىءٌ عن أصْلِه وما كان عليه. قال عَطاءٌ، فى حمارِ الوَحْشِ: إذا تَناسَلَ فى البُيوتِ، لا تَزُولُ عنه أسْماءُ الوَحْشِ. وسَأَلُوا أحمدَ عن الزَّرَافَةِ تُؤْكَلُ؟ قال: نَعَمْ. وهى دابَّةٌ تُشْبِه البعيرَ، إلَّا أَنَّ عُنُقَها أطولُ من عُنُقِه، وجِسْمَها أَلْطَفُ من جِسْمِه، وأعْلَى منه، ويَداهَا أَطْوَلُ من رِجْلَيْها.

فصل: وتُباحُ لُحومُ الخيلِ كُلُّها، عِرَابِها وبَراذِيِنها. نَصَّ عليه أحمدُ. وبه قال ابنُ سِيربنَ. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ الزُّبَيْرِ، والحسنِ، وعَطاءٍ، والأسْوَدِ بن يَزِيدَ. وبه قال حَمَّادُ ابن زيدٍ، واللَّيْثُ، وابنُ المُبارَكِ، والشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. قال سعيدُ بنُ جُبَيْر: ما أَكَلْتُ شيئًا أطْيَبَ (١٥) من مَعْرَفَةِ (١٦) بِرْذَوْنٍ. وحَرمَها أبو حنيفةَ. وكَرِهَه مالِكٌ، والأوْزَاعِىُّ، وأبو عُبَيْدٍ، لقولِ اللَّه تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ (١٧). وعن خالِدٍ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 324 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.