Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٦١ - مسألة؛ قال: (ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه)
  4. فصل

وغيرُه تَبَعٌ له، فإذا سقط الأصْلُ سقط التَّبَعُ، ولهذا قال أحْمَدُ في المريضِ يَرْفَعُ إلى جبهتِه شيئًا يَسْجُدُ عليه: إنَّه يُجْزِئُه.

فصل: وفى الأنفِ روَايَتَانِ: إحداهُما، يَجِبُ السُّجودُ عليه. وهذا قولُ سعيدِ بنِ جُبَيْر، وإسحاقَ، وأبى خَيْثَمَة، وابِن أبى شَيْبَةَ؛ لِما رُوِىَ عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ؛ الجَبْهَةِ" - وأشَارَ بِيَدِهِ إلَى أنْفِهِ - "وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وأطْرَافِ القَدَمَيْنِ". مُتَّفَقٌ عليه (١٤)، وإشارَتُه إلى أنفِهِ تَدُلُّ على أنَّه أرادَه، وفى لفظٍ رَوَاهُ النَّسَائِىُّ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "أُمِرْتُ أنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ، الجَبْهَةِ وَالأَنْفِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ (١٤) ". ورَوَى عِكْرِمَةُ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصِيبُ أنْفُهُ مِنَ الأَرضِ مَا تُصِيبُ الجَبْهَةُ". رَوَاهُ الأثْرَمُ، والإِمامُ أحمدُ (١٥)، ورَوَاهُ أبو بكْرٍ (١٦) عبد العزيزِ، والدَّارَقُطْنِىُّ في الأَفْرَادِ مُتَّصِلًا (١٧)، عن عِكْرِمَة، عن ابنِ عبَاسٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ، والصَّحِيحُ أنَّه مُرْسَلٌ. [قال أحمدُ: أخْشَى أن لا يكونَ ثَبَتَ هو مُرْسَلٌ] (١٨).

والرِّوايةُ الثانيةُ، لا يجِبُ السُّجودُ عليه. وهو قَوْلُ عَطاءٍ، وطاوُس، وعِكْرِمَة، والحسنِ، وَابْنِ سِيرِين، والشَّافعىِّ، وأبِى ثوْرٍ، وصاحِبَىْ أبى حنيفةَ؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "أُمِرْتُ أنْ أَسْجُدَ علَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ". ولم يَذْكُر الأنْفَ فيها، ورُوِىَ أنَّ جابرًا قال: رأيتُ النَّبِىَّ ﷺ سَجَدَ بأْعلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قُصَاصِ الشَّعْرِ (١٩). رَوَاه تَمَّامٌ (٢٠)، في "فَوَائِدِه"، وغيرُه، وإذا سَجَدَ بِأعلى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 196 (SanadKitab #6910, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.