Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 349

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ١٧٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت النجاسة فى مائع، كالدهن وما أشبهه، نجس، واستصبح به إن أحب، ولم يحل أكله ولا ثمنه)
  3. فصل

صَبَّ فيه ماءً، بحيثُ يرتَفعُ الزَّيْتُ، فيَمْلأُ السِّراجَ، وما أشْبَهَ هذا، ولم يَرَ أبو عبد اللَّه أن تُدْهَنَ بها الجلودُ، وقال: يُجْعَلُ منه الأسْقِيَةُ والقِرَبُ. ونُقِلَ عن ابنِ (٩) عمرَ، أنَّه تُدْهَنُ به الجلودُ. وعَجِبَ أحمدُ من هذا، وقال: إنَّ فى هذا لَعَجَبًا، شىءٌ يُلْبَسُ يُطَيَّبُ بشىءٍ فيه مَيْتَةٌ! فعَلَى قولِ أحمدَ، كُلُّ انْتِفاع يُفْضِى إلى تَنْجِيسِ إنسانٍ لا يجوزُ، وإِنْ لم يُفْضِ إلى ذلك جازَ. فأمَّا أكْلُه فلا إشْكالَ فى تَحْرِيمِه؛ فإنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "لَا تَقْرَبُوهُ". ولأنَّ النَّجِسَ خَبِيثٌ، وقد حَرَّمَ اللَّهُ الْخَبَائِثَ. وأما بَيْعُه، فظاهِرُ كلامِ أحمدَ، ﵀، تَحْرِيمُه؛ لقولِ النَّبِىِّ ﷺ: " [إنَّ اللَّه إذَا حَرَّمَ] (١٠) شَيْئًا، حَرَّمَ ثَمَنَهُ". وقال أبو موسى: لُتُّوهُ بالسَّوِيقِ وبِيعُوه، ولا تَبِيعُوه من مُسْلمٍ، وَبيِّنُوهُ. وحَكَى أبو الخطاب عن أحمد روايةً، أَنَّه يُباعُ لكافِرٍ بشرطِ أَنْ يعلمَ بِنَجاسَتِه؛ لأنَّ الكفارَ يعتقدُون حلّه، ويستبيحُون أَكْلَه. ولَنا، قَوْلُ النَّبِىِّ ﷺ: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، وبَاعُوهَا، وأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ". مُتَّفَقٌ عليه (١١). وكَوْنُهم يَعْتَقِدُون حِلَّه، لا يُجَوِّزُ لنا بَيْعَه لهم كالخمرِ والخِنْزيرِ.

فصل: فأمَّا شُحومُ المَيْتَةِ، وشَحْمُ الخِنْزِيرِ، فلا يجوز الانْتِفاعُ به باسْتِصْباحٍ ولا غيرِه، ولا أَنْ تُطْلَى بها (١٢) السُّفُنُ ولا الجلودُ؛ لما رُوِىَ عن النَّبِىِّ ﷺ، أنَّه قال: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ والْخِنْزِيرَ والْأَصْنَامَ". قالوا: يا رسولَ اللَّه، شُحومُ المَيْتَةِ تُطْلَى بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها (٩) الناسُ؟ قال: "لَا، هِىَ حَرَامٌ". مُتَّفَقٌ عليه (١٣).

فصل: إذا اسْتُصْبِحَ بالزَّيْتِ النَّجِسِ، فدُخانُه نَجِسٌ؛ لأنَّه جُزْءٌ يسْتحِيلُ (١٤) منه،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 349 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.