Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 351

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ١٧٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت النجاسة فى مائع، كالدهن وما أشبهه، نجس، واستصبح به إن أحب، ولم يحل أكله ولا ثمنه)
  3. فصل

اليسيرِ، جازَ أكلُه؛ لأنَّ الأَصْلَ الإِباحَةُ، والمَعْنَى الذى لأَجْلِه كُرِه ما يضُرُّ (٢١) مُنْتَفٍ ههُنا، فلم يُكْرَه.

فصل: ويُكْرَهُ أَكْلُ البَصَلِ، والثُّومِ والكُرّاثِ، والفُجْلِ، وكُلِّ ذِى رائِحَةٍ كَرِيهَةٍ، من أجلِ رائِحَتِه، سَواءٌ أرادَ دُخولَ المسْجِدِ أو لم يُرِدْ؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ النَّاسُ". روَاه ابنُ ماجَه (٢٢). وإِنْ أكَلَه لم يَقْرَبْ من المسجدِ؛ لقولِ النَّبِىِّ ﷺ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". وفى روايةٍ: "فَلَا يَقْربنا فِى مَسَاجِدِنَا". روَاه التِّرْمِذِىُّ (٢٣)، وقال: حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ. وليس أكلُها مُحَرَّمًا؛ لما رَوَى أبو أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ إليه بطعام لم يَأْكُلْ منه النَّبِىُّ ﷺ، فذكر ذلك له، وقال النَّبِىُّ ﷺ: "فِيهِ الثُّومُ". فقال: يا رسولَ اللَّه، أَحَرامٌ هو؟ قال: "لَا، ولكِنَّنِى أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ". قال التِّرمِذِىُّ (٢٤): هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ورُوِىَ (٢٥) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال لعلىٍّ: "كُلِ الثُّومَ، فَلوْلَا أَنَّ [المَلَكَ يَأْتِينى] (٢٦) لأَكَلْتُهُ" (٢٧). وإنَّما منعَ أكلها لئلَّا يُؤْذِىَ الناسَ برائِحَتِه، ولذلك نُهىَ عن قُرْبانِ المساجِد، فإنْ أَتَى المساجدَ كُرِهَ له ذلك، ولم يَحْرُمْ عليه؛ لما رَوَى الْمُغِيرةُ بنُ شُعْبَةَ، قال: أكَلْتُ ثُومًا، وأتَيْتُ مُصَلَّى رسولِ اللَّه ﷺ، وقد سُبِقْتُ برَكْعَةٍ، فلمَّا دَخَلْتُ المسجدَ، وَجَدَ رسولُ اللَّه ﷺ رِيحَ الثُّومِ، فلما قَضَى صلاتَه، قال: "مَنْ أَكَلَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 351 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.