Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 354

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ١٧٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت النجاسة فى مائع، كالدهن وما أشبهه، نجس، واستصبح به إن أحب، ولم يحل أكله ولا ثمنه)
  3. فصل

فإن امْتَنَعَ من إضافَتِه، فللضَّيْفِ بقَدْرِ ضِيافَتِه. قال أحمدُ: له أَنْ يُطالِبَهم بحَقِّه الذى جَعَلَه له النَّبِىُّ ﷺ، ولا يأخُذُ شيئا إلَّا بِعِلْمِ أهْلِه. وعنه، رِوايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ له أَنْ (٣٧) يأخُذَ ما يَكْفِيه بغيرِ إذْنِهم؛ لما رَوَى عُقْبةُ بنُ عامِرٍ، قال: قُلْنا: يا رسولَ اللَّه، إنَّك تَبْعَثُنا، فنَنْزِلُ بقومٍ لا يَقْرُونَنا. قال: "إذَا نَزَلْتُم بِقَوْمٍ، فَأمرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِى لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوا، فإنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِى يَنْبَغِى لَهُمْ". مُتَّفَقٌ عليه (٣٨). وقال أحمدُ، فى تفسيرِ قولِ النَّبِىِّ ﷺ: "فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ" (٣٩). يعنى أَنْ يأخُذَ من أرضهمِ وزَرْعِهم وضَرْعِهم بقَدْرِ ما يكْفِيه، بغيرِ إذْنِهم. وعن أحمدَ، رِوَايَةٌ أخْرَى، أَنَّ الضيافَةَ على أهلِ القُرَى دُونَ أهْلِ الأَمْصارِ. قال الأثْرَمُ: سمِعْتُ أبا عبدِ اللَّه يُسْألُ عن الضِّيافَةِ، أىَّ شىءٍ تَذْهَبُ فيها؟ قال: هى مُؤكَّدَةٌ، وكأنَّها على أهلِ الطُّرُقِ (٤٠) والقُرَى الذين يَمُرُّ بِهم الناسُ أوْكَدُ، فأمَّا مِثْلُنا الآنَ، فكأنَّه ليس مِثْلَ أولئك.

فصل: قال المَرُّوذِىُّ: سَألْتُ أبا عبدِ اللَّه، قُلْتُ: تَكْرَهُ الخُبْزَ الكِبارَ؟ قال: نعم، أَكْرَهَهُ، ليس فيه بَرَكَةٌ، إنَّما البَرَكَةُ فى الصِّغارِ. وقال: مُرْهُم أَنْ لا يَخْبِزُوا كبارًا. قال: ورَأَيْتُ (٤١) أبا عبدِ اللَّه يغْسِلُ يَدَيْهِ قبلَ الطعامِ وبعدَه، وإِنْ كانَ على وُضوءٍ. وقال مُهَنَّا: وذَكَرْتُ (٤٢) ليحيى بنِ مَعِين حَدِيثَ قَيْس بنِ الرَّبِيعِ، عن أبى هاشِمٍ، عن زَاذَانَ، عن سَلْمانَ، عن النَّبِىِّ ﷺ، قال: "بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 354 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.