Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 358

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ١٧٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت النجاسة فى مائع، كالدهن وما أشبهه، نجس، واستصبح به إن أحب، ولم يحل أكله ولا ثمنه)
  3. فصل

أَنَّ النبِىَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُقامَ عن (٦٨) الطعامِ حتى يُرْفَعَ. وعن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ، فَلَا يَقُومُ (٦٩) رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ المائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وإِنْ شَبعَ حَتَّى يَفْرَغَ الْقَوْمُ، ولْيُعْذِرْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ، فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِى الطَّعَامِ حَاجَةٌ". وعن نُبَيْشَةَ، قال: قال النَّبِىُّ ﷺ: "مَنْ أَكَلَ فى قَصْعَةٍ، فلَحَسَها، اسْتَغفَرَتْ لَهُ القَصْعَةُ" (٧٠). وعن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَها، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى فِى أَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ". روَاهُنَّ ابنُ ماجَه (٧١).

فصل: وسُئِلَ أبو عبد اللَّه عن غَسْلِ اليدِ بالنُّخالَةِ (٧٢)؟ فقال: لا بَأسَ به، نحنُ نَفْعَلُه. وسُئِلَ عن الرَّجُلِ يأْتِى القومَ، وهم على طَعامٍ، فَجْأَة لم يُدْعَ إليه، فلمَّا دَخَلَ إليهم دَعَوْهُ، هل يَأْكُلُ؟ قال: نعم، وما بَأْسٌ. وسُئِلَ عن حديثِ النَّبِىِّ ﷺ، أَنّه ادَّخَرَ لأَهْلِه قُوتَ سَنَةٍ (٧٣). هو صحيحٌ؟ قالا: نعم، ولكِنَّهم يختلِفُون فى لَفْظِه.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 358 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.