Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 370

  1. كتاب الأضاحى
  2. ١٧٥٣ - مسألة؛ قال: (ويجتنب فى الضحايا العوراء البين عورها، والعجفاء التى لا تنقى، والعرجاء البين عرجها، والمريضة التى لا يرجى برؤها، والعضباء، والعضب ذهاب أكثر من نصف الأ

والعَجْفاءُ المهزولَةُ التى لا تُنْقِى، هى التى لا مُخَّ (٤) فى عِظامِها، لِهُزالِها، والنِّقْيُ: المُخُّ، قال الشاعِرُ (٥):

لَا تَشْكِينَ عَمَلًا ما أَنقَينْ (٦)

ما دامَ مُخٌّ فى سُلامَى أو عَيْنْ

فهذه لا تُجْزِئُ؛ لأنَّها لا لَحْمَ فيها، إنَّما هى عظامٌ مُجْتمِعَةٌ. وأمَّا العَرْجاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُها، فهى التى بها عَرَج فاحِشٌ، وذلك يمنَعُها من اللَّحاقِ بالغَنَمِ فَتَسْبقُها إلى الكَلَأ فيَرْعَيْنَه ولا تُدْركهُنَّ، فَيَنْقُصُ لحمُها، فإنْ كان عَرَجًا يَسِيرًا لا يُفْضِى بها إلى ذلك، أجزَأَتْ. وأمَّا المريضَةُ التى لا يُرْجَى بُرْؤها، فهى التى بها مرضٌ قد يُئِسَ من زَوالِه؛ لأنَّ ذلك يَنْقُصُ لَحْمَها وقِيمَتَها نقْصًا كبيرًا، والذى فى الحَديثِ المريضةُ الْبَيِّنُ مَرَضُها، وهى التى يبينُ (٧) أَثَرُه عليها؛ لأنَّ ذلك يَنْقُصُ لَحْمَها ويُفْسِدُه، وهو أصَحُّ. وذكرَ القاضِى أَنَّ المرادَ بالمريضَةِ الْجَرْباءُ؛ لأنَّ الجرَبَ يُفْسِدُ اللحمَ ويُهْزِلُ إذا كَثُرَ. وهذا قولُ أصحابِ الشافِعِىِّ. وهذا تَقْيِيدٌ للمُطْلَقِ، وتخْصيصٌ للعُمومِ بلاد ليلٍ، والمَعْنَى يَقْتَضِى العُمومَ كما يقتَضِيه اللَّفْظُ، فإنَّ كُلَّ (٨) المَرَضِ يُفْسِدُ اللحمَ ويَنْقُصُه، فلا مَعْنَى للتَّخْصِيصِ مع عُمومِ اللَّفْظِ والمَعْنَى. وأمَّا العَضَبُ، فهو ذهابُ أكثرَ من نِصْفِ الأُذُنِ أو القَرْنِ، وذلك يَمْنَعُ الإِجْزاءَ أيضًا. وبه قال النَّخَعِىُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ. وقال أبو حنيفةَ، والشافِعِىُّ: تُجْزِئُ مَكْسورةُ القَرْنِ. ورُوِىَ نحوُ ذلك عن علىٍّ، وعمَّارٍ، وابنِ المُسَيَّبِ، والحسنِ. وقال مالِكٌ: إنْ كان قَرْنُها يَدْمَى، لم يَجُزْ، وإلَّا جازَ. وقال عَطاءٌ، ومالِكٌ: إذا ذَهَبَت الأُذُنُ كُلُّها، لم يَجُزْ، وإِنْ ذَهَبَ يَسِيرٌ، جازَ. واحْتَجُّوا بأنَّ قولَ النَّبِىِّ ﷺ: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِى الأَضَاحِى". يَدُلُّ على أَنَّ غيرَه يُجْزِئُ، ولأنَّ فى حديثِ الْبَراءِ، عن عُبَيْدِ بنِ فَيْروز، قال: قُلْتُ للْبَراءِ فإنِّى أكْرَهُ النَّقْصَ من (٩) القَرْنِ ومن الذَّنَبِ. فقال:

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 370 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.