Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الأضاحى
- ١٧٤٨ - مسألة؛ قال: (والأضحية سنة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها) sub-bab ›
- ١٧٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يضحى، فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا)
- ١٧٥٠ - مسألة؛ قال: (وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة) sub-bab ›
- ١٧٥١ - مسألة؛ قال: (ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثنى من غيره) sub-bab ›
- ١٧٥٢ - مسألة؛ قال: (والجذع من الضأن ما له ستة أشهر، ودخل فى السابع)
- ١٧٥٣ - مسألة؛ قال: (ويجتنب فى الضحايا العوراء البين عورها، والعجفاء التى لا تنقى، والعرجاء البين عرجها، والمريضة التى لا يرجى برؤها، والعضباء، والعضب ذهاب أكثر من نصف الأ sub-bab ›
- ١٧٥٤ - مسألة؛ قال: (ولو أوجبها سليمة، فعابت عنده، ذبحها، وكانت أضحية) sub-bab ›
- ١٧٥٥ - مسألة؛ قال: (وإن ولدت، ذبح ولدها معها) sub-bab ›
- ١٧٥٦ - مسألة؛ قال: (وإيجابها أن يقول: هى أضحية)
- ١٧٥٧ - مسألة؛ قال: (ولو أوجبها ناقصة، ذبحها، ولم تجزئه)
- ١٧٥٨ - مسألة؛ قال: (ولا تباع أضحية الميت فى دينه، ويأكلها ورثته) sub-bab ›
- ١٧٥٩ - مسألة؛ قال: (والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، ولو أكل أكثر جاز) sub-bab ›
- ١٧٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها)
- ١٧٦١ - مسألة؛ قال: (وله أن ينتفع بجلدها، ولا يجوز أن يبيعه، ولا شيئا منها)
- ١٧٦٢ - مسألة؛ قال: (ويجوز أن ييدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها)
- ١٧٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته، فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا، ولا يجوز ليلا) sub-bab ›
- ١٧٦٤ - مسألة؛ قال: (فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، ولزمه البدل)
- ١٧٦٥ - مسألة؛ قال: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها بيده كان أفضل)
- ١٧٦٦ - مسألة؛ قال: (ويقول عند الذبح: بسم الله، والله أكبر. وإن نسى فلا يضره)
- ١٧٦٧ - مسألة؛ قال: (وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن؛ لأن النية تجزئ) sub-bab ›
- ١٧٦٨ - مسألة؛ قال: (ويجوز أن يشترك السبعة، فيضحوا بالبدنة والبقرة) sub-bab ›
- ١٧٦٩ - مسألة؛ قال: (والعقيقة سنة، [عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة]. sub-bab ›
- ١٧٧٠ - مسألة؛ قال: (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)
- ١٧٧١ - مسألة؛ قال: (ويذبح يوم السابع) sub-bab ›
- ١٧٧٢ - مسألة؛ قال: (ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب فى الأضحية)
- ١٧٧٣ - مسألة؛ قال: (وسبيلها فى الأكل والهدية والصدقة سبيلها، إلا أنها تطبخ أجدالا) sub-bab ›