Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 380

  1. كتاب الأضاحى
  2. ١٧٥٩ - مسألة؛ قال: (والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، ولو أكل أكثر جاز)

أهلَ بيته الثُّلُثَ، ويُطْعِمُ فقراءَ جيرانِه الثلُثَ، ويَتَصَدَّق على السُّؤَّالِ بالثُّلُثِ. رواه الحافِظُ أبو مُوسى الأصْبهانىُّ (٦)، فى الوَظائِفِ، وقال: حديثٌ حسنٌ. ولأنَّه قولُ ابنِ مسعودٍ وابنِ عمَرَ، ولم نعرفْ (٧) لهما مُخالِفًا فى الصحابَةِ، فكان إجْماعًا، ولأنَّ اللَّهَ تعالى قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ (٨). والقانِعُ: السائِلُ. يقالُ: قَنَعَ قُنوعًا. إذا سَأل. وقَنِعَ قَناعَةً، إذا رَضِىَ. قال الشاعِر (٩):

لمَالُ المَرْءِ يُصْلِحُه فيُغْنِى ... مَفاقِرَهُ أَعَفُّ مِنَ القُنُوعِ

والمُعْتَرُّ: الذى يَعْتَرِيكَ. أى يَتَعَرَّضُ لَكَ لِتُطْعِمَه، ولا (١٠) يَسْأَل، فذَكَرَ ثلاثةَ أصْنافٍ، فيَنْبَغِى أن يُقْسَمَ بينهم أثْلاثًا. وأما الآيةُ التى احْتَجَّ بها أصْحابُ الشافِعِىِّ، فإنَّ اللَّه تعالى لم يُبَيِّنْ قدرَ المأْكولِ منها والمُتَصدَّقِ به، وقد نَبَّه عليه فى آيَتِنا، وفَسَّره النبىُّ ﷺ بفِعْلِه، وابنُ عمرَ بقَوْلِه، وابنُ مسعودٍ بأمرِه. وأمَّا خَبَرُ أصحابِ الرَّأْىِ، فهو فى الهَدْىِ، والهَدْىُ يكثُرُ، فلا يَتَمَكَّنُ الإنسانُ من قَسْمِه، وأخذِ ثُلثِه، فتَتَعَيَّنُ الصَّدَقَةُ بها، والأَمْرُ فى هذا واسِعٌ، فلو تصَدَّقَ بها كُلِّها أو بأكثْرِها جازَ، وإِنْ أكلَها كُلها إلَّا أُوقِيَّةً تصدَّقَ بها جازَ. وقال أصْحابُ الشافِعِىِّ: يجوزُ أكْلُها كُلُّها. ولَنا، أَنَّ اللَّه تعالى قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾. وقال: ﴿وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾. والأَمْرُ يَقْتَضِى الوُجُوبَ. وقال بعضُ أهلِ العلمِ: يجبُ الأكلُ منها، ولا تجوزُ الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِها؛ للأَمْرِ بالأَكْلِ منها. ولَنا، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَحَرَ خَمْس بَدَناتٍ، ولم يأكُلْ منهنَّ شيئًا، وقال: "مَنْ شاءَ فَلْيَقْتَطِعْ". ولأَنَّها ذَبِيحةٌ يتقرَّب إلى اللَّه تعالى بها، فلم يجِبْ الأَكْلُ منها، كالعَقِيقَةِ، والأَمْرُ للاسْتِحْبابِ، أو للإِباحَةِ، كالأَمْرِ بالأَكْلِ من الثِّمارِ والزَّرعِ، والنَّظَرِ إليها.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 380 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.