Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 401

  1. كتاب الأضاحى
  2. ١٧٧٣ - مسألة؛ قال: (وسبيلها فى الأكل والهدية والصدقة سبيلها، إلا أنها تطبخ أجدالا)
  3. فصل

الجَدْلُ، بالدَّالِ غيرِ المُعْجَمَةِ، والإِرْبُ، والشِّلْوُ، والعُضوُ، والوُصْلُ، كلُّه واحِدٌ. وإنَّما فُعِل بها ذلك؛ لأنَّها أوّلُ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَت عن المولودِ، فاسْتُحِبَّ فيها ذلك تَفاؤُلًا بالسَّلامةِ. كذلك قالت عائِشَةُ. ورُوِىَ أيضًا عن عَطاءٍ، وابنِ جُرَيجٍ. وبه قال الشافِعِىُّ.

فصل: قال أحمدُ: يباعُ الجلدُ والرأسُ والسِّقطُ، ويُتصدَّق به. وقد نَصَّ فى الأُضْحِيَةِ على خِلافِ هذا، وهو أقْيَسُ فى مَذْهَبِه؛ لأنّها ذَبِيحَة للَّهِ، فلا يُباعُ منها شىءٌ، كالهَدْىِ، ولأنَّه تُمْكِنُ الصَّدَقَةُ بذلك بعَيْنه، فلا حاجَةَ إلى بَيْعِه. وقال أبو الخَطَّاب: يَحْتَمِلُ أَنْ يُنْقَلَ حكمُ إحْداهما إلى الأُخْرَى، فيُخَرَّجُ فى المَسْأَلَتَيْنِ رِوايَتان، ويَحْتَمِلُ أَنْ يُفرَّقَ بينهما من حيثُ إنَّ الأُضْحِيَةَ ذَبِيحةٌ شُرِعَت (٧) يومَ النّحْرِ، [فأشْبَهت الهَدْىَ، والعَقِيقةَ شُرِعَتْ عندَ سُرورٍ حادِثٍ، وتَجدُّدِ نِعْمَةٍ] (٨)، فأشْبَهتِ الذَّبِيحَةَ فى الوَلِيمةِ، ولأَنَّ الذَّبِيحةَ ههُنا لم تخْرُجْ عن مِلْكِه، فكان له أَنْ يفعلَ بها ما شاءَ، من بَيْعٍ وغيرِه، والصَّدَّقَةُ بثَمَنِ ما يَبِيعُ (٩) منها بمنزِلَةِ الصَّدَقَةِ به فى فَضْلِها، وثَوابِها، وحصولِ النَّفْعِ به، فكانَ له ذلك.

فصل: قال بعضُ أهلِ العِلْم: يُسْتَحَبُ للوالد أَنْ يُؤذِّنَ فى أُذُنِ ابْنِه حينَ يُولَدُ؛ لما رُوِىَ عن (١٠) عبدِ اللَّه بنِ رافعٍ، عن أمِّه، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أذَنَ فى أذُنِ الحسنِ حينَ وَلَدَتْه فاطِمَةُ (١١). وعن عمرَ بنِ عبد العزيز، أنَّه كان إذا وُلِدَ له مولودٌ، أخَذَه فى خِرْقَةٍ، فأذَّنَ فى أذُنِه اليُمْنَى، وأقامَ فى اليُسْرَى، وسَمّاه. ورَوَيْنا أَنَّ رَجُلًا قال لرجُلٍ عندَ الحسن يُهَنِّئُه بابنٍ له: ليَهْنِكَ الفارِسُ (١٢). فقال الحسنُ: وما يُدْريِكَ أنَّه فارِسٌ هو أو حمارٌ؟ فقال:

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 401 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.