Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 419

  1. كتاب السبق والرمى
  2. ١٧٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن أخرجا جميعا، لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما، أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئا)
  3. فصول فى المناضلة
  4. فصل

به، ولا يُعْتبَرُ تَعْيِينُ الرَّاكِبِ؛ لأنَّ الغَرَضَ مَعْرِفَةُ عَدْوِ الفَرَسِ، لا حِذْقِ الراكِب. وكلُّ ما يُعْتَبرُ تَعْيينُه، إذا تَلِفَ انْفَسَخَ العقدُ، ولم يقُمْ غيرُه مَقامَه؛ لأنَّ العَقْدَ تَعَلَّقَ بِعَيْنِه، فانْفَسَخَ بِتَلَفِ العَيْنِ، ولأنَّ الغَرَضَ مَعْرِفَةُ حِذْقِ الرَّامِى، أو عَدْوِ الفرَسِ، وقد فاتَتْ مَعْرِفَةُ ذلك بمَوْتِه، ولا يُعْرَفُ حِذْقُه من غيرِه. وما لا يَتَعَيَّنُ، يجوزُ إبْدالُه لعُذْرٍ وغيرِه، وإذا تَلِفَ، قامَ غيرُه مَقامَه. فإنْ شَرَطا أَنْ لا يَرْمِىَ بغيرِ هذه (١٣) القَوْسِ، ولا بغيرِ هذا السَّهْمِ، أو لا يركبَ غيرَ هذا الراكِبِ. فهذه شُروطٌ فاسِدَةٌ؛ لأنها تُنافِى مُقْتَضَى العَقْدِ، أشْبَهت ما (١٤) إذا شرطَ إصابَة بإصابَتَيْنِ. الثامِنُ، أَنْ تكونَ المُسابَقَةُ فى الإِصابَةِ. ولو قالا: السَّبَقَ لأَبْعَدِنا رَمْيًا، لم يجُزْ؛ لأنَّ الغرَضَ من الرَّمْى الإصابَةُ، لا بُعْدُ المسافَةِ، فإنَّ المقصودَ من الرَّمْى إمَّا قَتْلُ العَدُوِّ، أو جَرْحُه، أو الصَّيْدُ، أو نحوُ ذلك، وكلُّ هذا إنَّما يحْصُلُ من الإِصابَةِ، لا من الإبْعادِ.

فصل: والمناضَلَةُ على ثَلَاثةِ أضْرُبٍ؛ أحدُها، تُسَمَّى المُبادَرَةَ، وهو أَنْ يقولا: مَنْ سَبَقَ إلى خَمْسِ إصاباتٍ من عشرينٍ رَمْيَةً فهو السابِقُ. فأيُّهما سبَقَ إليها مع تَساوِيهِما فى الرِّشْقِ، فقد سَبَقَ. فإذا رَمَيا عشرةً عشرةً، فأصابَ أحدُهما خمسًا، ولم يُصِبْ الآخرُ خَمْسًا، فالمُصِيبُ خَمْسًا هو السابِقُ؛ لأنَّه قد سَبَقَ إلى خَمْسٍ (١٥)، وسواءٌ أصابَ الآخرُ أرْبَعًا، أو ما دُونَها، أو لم يُصِبْ شيئًا، ولا حاجَةَ إلى إتْمامِ الرِّشْقِ؛ لأنَّ السَّبْقَ قد حصلَ بسَبْقِه إلى ما شَرَطَا (١٦) السَّبْقَ إليه. وإِنْ أصابَ كل واحِدٍ منهما من العَشَرَةِ (١٧) خَمْسًا، فلا سابِقَ فيهما، ولا يُكْمِلان الرِّشْقَ؛ لأنَّ جميعَ الإِصابَةِ المشْرُوطَةِ قد حصَلتْ، واسْتَوَيا فيها. فإنْ رَمَى أحدُهما عَشْرًا فأصابَ خمْسًا، ورمَى الآخَرُ تِسْعًا فأصابَ أربعًا، لم يُحْكَمْ بالسَّبْقِ ولا بعَدَمِه، حتى يَرْمِىَ العاشِرَ، فإنْ أَخْطَأَ به، فقد سَبَقَ الأوَّلُ، وإِنْ أصابَ به، فلا سابِقَ فيهما. وإِنْ لم يكُنْ أصابَ من التِّسْعَةِ إلَّا ثلاثًا، فقد

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 419 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.