Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٦٦ - مسألة؛ قال: (فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى)
  4. فصل

واسْتِقْبَالُهُ بِأصابِعِهَا القِبْلَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِىُّ (٦). وقال نَافِعٌ: كانَ ابْنُ عمرَ إذا صَلَّى اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ بكلِّ شىْءٍ، حتَّى بِنَعْلَيْهِ. رَوَاهُ الأثْرَمُ.

فصل: ويُكْرَهُ الإِقْعَاءُ، وهو أنْ يَفْرِشَ قدمَيْه، ويَجْلِسَ على عَقِبَيْه. بهذا وصَفَهُ أحمدُ، قال أبو عُبَيْدٍ (٧): هذا قَوْلُ أهلِ الحديثِ، والإِقْعاءُ عند العربِ: جُلوسُ الرَّجُلِ على ألْيَتَيْهِ ناصِبًا فَخِذَيْه، مِثلَ إقْعاءِ الكَلْبِ والسَّبُعِ. ولا أعْلمُ أحدًا قالَ باسْتِحْبَابِ الإِقْعاءِ على هذه الصِّفَةِ، فأمَّا الأوَّلُ فكَرهَهُ علِيٌّ، وأبو هُرَيْرة، وقتادة، ومالكٌ، والشَّافِعِيُّ، وأصْحابُ الرَّأْى، وعليهِ العَمَلُ عند أكثرِ أَهْلِ العِلْمِ. وفَعَلَه ابنُ عمرَ، وقالَ: لا تَقْتَدُوا بى، فإنِّى قد كَبِرْتُ. وقد نَقَلَ مُهَنَّا عن أحمدَ أنَّه قال: لا أفْعَلُه، ولا أعِيبُ مَن فَعَلَه. وقالَ: العَبَادِلَةُ كانوا يَفْعلونَه. وقال طاوُس: رأيتُ العَبادِلَةَ يفعلونَه؛ ابنَ عمرَ، وابنَ عباسٍ، وابنَ الزُّبَيرِ. وعن ابن عبَّاسٍ، أنَّه قال: مِن السنةِ أنْ تُمِسَّ ألْيتَيْكَ قدَميْكَ. وقال طاوُس: قُلْنا لابْنِ عبَّاسٍ في الإِقْعاءِ على القدَمَيْنِ في السُّجودِ؟ فقال: هي السُّنَّةُ. قال: قُلْنا إنَّا لَنَراه جفَاءً بالرَّجُلِ! فقال: هي سُنَّةُ نَبِيِّكَ. رَوَاهُ مسْلمٌ وأبو داوُد (٨). ولَنا، ما رَوَى الحارثُ عن عليٍّ قال. قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ". وعن أَنَسٍ، قال: قال لي رسولُ اللهِ ﷺ: "إذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ منَ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَما يُقْعِى الكَلْبُ". رَوَاهُمَا ابن ماجَه (٩). وفى صِفَةِ جُلوسِ رسولِ اللهِ ﷺ في حديثِ أبي حُمَيْدٍ (١٠): ثم ثَنَى رِجْلَهُ اليُسْرَى، وقعدَ عليها. وفي حَديثِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 206 (SanadKitab #6910, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.