Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 531

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الكفارات
  3. ١٨١٩ - مسألة؛ قال: (ولو كان الحانث عبدا، لم يكفر بغير الصيام)
  4. فصل

إعْتاقِ غيرِه. وهذا التَّعْلِيلُ يدُل على أَنَّ سَيِّدَه لو (١١) أذِنَ له فى إعْتاقِ نَفْسِه عن كَفَّارَتِه، جازَ، فأمَّا إِنْ أطلقَ الإِذْنَ فى الإِعْتاقِ، فليس له أَنْ يَعْتِقَ إِلَّا أقلَّ رَقَبَةٍ تُجْزِئُ عن الواجِبِ، وليس له إعْتاقُ نَفْسِه إذا كانَتْ أفضلَ مما يُجْزِئُ. وهذا من أبى بَكْرٍ يَقْتَضِى أنَّه لا يعْتَبِرُ فى التَّكْفيرِ أَنْ يُمَلِّكَهُ سَيِّدُه ما يُكَفِّرُ به؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ نفْسَه، بل متى أذِنَ له فى التَّكْفِيرِ بالإِعْتاقِ (١٢) أو الإِطعامِ، أَجْزَأَه؛ لأنَّه لو اعْتَبَرَ التَّمْليكَ، لَما صَحَّ له أَنْ يَعْتِقَ نَفْسَه، لأنَّه لا يَمْلِكُها، ولأنَّ التَّمْلِيكَ لا يكونُ إِلَّا فى مُعَيَّنٍ، فلا يصِحُّ أَنْ (١٣) يأذنَ فيه مُطْلَقًا.

فصل: وإذا أعْتَقَ العبدُ عَبْدًا عن كَفَّارَتِه، بإذْنِ سَيِّدِه، وقُلْنا: إِنَّ الإِعْتاقَ فى الكفَّارَةِ يثْبُتُ به الوَلاءُ لمُعتِقِه. ثَبَتَ وَلاؤُه للعَبْدِ الذى أَعْتَقَه؛ لقولِ النَّبِىِّ ﷺ: "إنّما الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ" (١٤). ولا يَرِثُ؛ لأنَّه ليس من أهلِ الميراثِ، ولا يمْتَنِعُ (١٥) ثُبوتُ الوَلاءِ مع انْتفِاءِ الإِرْثِ، كما لو اخْتَلفَ دِينُهما، أو قتلَ المُعْتِقُ عَتِيقَه؛ فإنَّه لا يَرِثُه مع ثُبوتِ الوَلاءِ له (١٦) عليه. فإنْ عَتَقَ المُعْتِقُ (١٧)، وَرِثَ بالولاءِ؛ لزَوالِ المانِعِ، كما إذا كانا مُخْتَلِفَىِ الدِّين، فأسْلَمَ الكافِرُ منهما. ذكرَ هذا طلحَةُ العَاقُولِىّ. ومُقْتَضَى هذا أَنَّ سَيِّدَ العَبْدِ لا يَرِثُ عَتِيقَه فى حَياةِ عَبْدِه، كما لا يَرِثُ ولَدَ عَبْدِه، فإنْ أعتقَ عبدَهُ، ثم مات، ورِثَ السَّيِّدُ مَوْلَى عَبْدِه؛ لأنّه مَوْلَى مَوْلاه، كما أنَّه لو أعْتَقَ العبدَ، وله ولَدٌ عليه الولاءُ لمَوْلَى أُمِّه لَجَرَّ (١٨) وَلَاءَه، ويَرِثُه سَيِّدُه إذا ماتَ أَبُوه.

فصل: وليس للسَّيِّدِ منعُ عَبْدِه من التَّكْفيرِ بالصِّيامِ، سواءٌ كان الحَلِفُ أو الحِنْثُ بإذْنِه أو بغيرِ إذْنِه، وسواء أضَرَّ به الصِّيامُ أو لم يَضُرَّ به. وقال الشافِعِىُّ: إِنْ حَنِثَ بغيرِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 531 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.