Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الكفارات

Bab dan daftar isi:

باب الكفارات

Baca bab ini

  1. ١٨٠٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ومن وجبت عليه بالحنث كفارة يمين، فهو مخير؛ إن شاء أطعم عشرة مساكين مسلمين أحرارا، كبارا كانوا أو صغارا، إذا أكلوا الطعام)
  2. ١٨٠٥ - مسألة؛ قال: (لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق، أو رطلان خبزا، أو مدان تمرا أو شعيرا) sub-bab ›
  3. ١٨٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا، لم يجزه)
  4. ١٨٠٧ - مسألة؛ قال: (ويعطى من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله) sub-bab ›
  5. ١٨٠٨ - مسألة؛ قال: (ومن لم يصب إلا مسكينا واحدا، ردد عليه فى كل يوم تتمة عشرة أيام) sub-bab ›
  6. ١٨٠٩ - مسألة؛ قال: (وإن شاء كسا عشرة مساكين؛ للرجل ثوب يجزئه أن يصلى فيه، وللمرأة درع وخمار) sub-bab ›
  7. ١٨١٠ - مسألة؛ قال: (وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة، قد صلت وصامت؛ لأن الإيمان قول وعمل، وتكون سليمة، ليس فيها نقص يضر بالعمل) sub-bab ›
  8. ١٨١١ - مسألة؛ قال: (ولو اشتراها بشرط العتق، فأعتقها فى الكفارة، عتقت، ولم تجزئه عن الكفارة) sub-bab ›
  9. ١٨١٢ - مسألة؛ قال: (ولو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه، ينوى بشرائه الكفارة، عتق، ولم يجزئه) sub-bab ›
  10. ١٨١٣ - مسألة؛ قال: (ولا تجزئ فى الكفارة أم ولد) sub-bab ›
  11. ١٨١٤ - مسألة؛ قال: (ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا)
  12. ١٨١٥ - مسألة؛ قال: (ويجزئ المدبر)
  13. ١٨١٦ - مسألة؛ قال: (والخصى)
  14. ١٨١٧ - مسألة؛ قال: (وولد الزنى)
  15. ١٨١٨ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا، أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة)
  16. ١٨١٩ - مسألة؛ قال: (ولو كان الحانث عبدا، لم يكفر بغير الصيام) sub-bab ›
  17. ١٨٢٠ - مسألة؛ قال: (ولو حنث وهو عبد، فلم يكفر حتى عتق، فعليه الصوم، لا يجزئه غيره) sub-bab ›
  18. ١٨٢١ - مسألة؛ قال: (ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله، يومه وليلته، مقدار ما يكفر به) sub-bab ›
  19. ١٨٢٢ - مسألة؛ قال: (ومن له دار لا غنى له عن سكناها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو خادم يحتاج إلى خدمته، أجزأه الصيام فى الكفارة) sub-bab ›
  20. ١٨٢٣ - مسألة؛ قال: (ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين، وكسا خمسة) sub-bab ›
  21. ١٨٢٤ - مسألة؛ قال: (ولو أعتق نصفى عبدين، أو نصفى أمتين، أو نصف عبد وأمة، أجزأ عنه)
  22. ١٨٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة مساكين، أو كساهم، لم يجزئه) sub-bab ›
  23. ١٨٢٦ - مسألة؛ قال: (ومن دخل فى الصوم، ثم أيسر، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق، والإطعام، إلا أن يشاء) sub-bab ›